نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٢
عليه فيه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه» [١] .
٢ ـ لو خرص عليه فادّعى النقصان في الثمرة المخروصة لينقص عنه ما قُدِّر عليه من الزكاة.
٣ ـ لو ادّعى الإسلام قبل الحول ليتخلّص من الجزية بناء على وجوبها عليه إذا أسلم بعد الحول[٢].
٤ ـ لو ادّعى بنوّة الصغير وأنّ اللقيط ابنه ولا منازع.
٥ ـ لو ادّعى كونه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية.
٦ ـ لو ادّعى تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذراً من القتل.
٧ ـ لو ادّعى فعل الصلاة والصيام خوفاً من التعزير.
٨ ـ لو ادّعى إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنيّة كالحـجّ والصلاة.
٩ ـ دعوى الولي إخراج ما كلّف به من نفقة وغيرها.
١٠ ـ دعوى الوكيل بفعل ما وكّل فيه.
١١ ـ دعوى مالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكية الكنز على قول مشهور:
١٢ ـ دعوى من أحرز الطعام، أنّه للقوت وإن زاد، لا للاحتكار.
١٣ ـ قول المدّعي مع نكول المنكر على القول بالقضاء به.
١٤ ـ لو ادّعى أنّه أعطى الزائد عن الحقّ اشتباهاً لا للتبرّع.
١٥ ـ دعوى المحلَّلة الإصابةَ.
[١] . الوسائل: الجزء ٦، الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ١.
[٢] . وقد ذكر المحقّق فرعاً آخر يرجع إليه بعد الفراغ عن الأمثلة المذكورة في الشرايع والمسالك.