نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٩
وأجاب بنفي الاستحقاق، فلو حلف على نفي الاستحقاق كان الحلف وفق الجواب، بل وفق الادّعاء أيضاً.
٢ـ إذا ذكر السبب كالقرض والغصب ، ونفى السبب المدّعى في الجواب، وحلف على نفي السبب الوارد في الجواب، كان الحلف وفق الجواب بل الادّعاء.
٣ـ إذا ادّعى غصباً أو إجارة وأجاب بنفي الاستحقاق، كان عليه رعاية الجواب والحلف على نفي الاستحقاق لكون الملاك كون الحلف وفق الجواب ولا خلاف في هذه الصور الثلاث.
٤ـ نعم إذا ادّعي عليه سبب خاص كالغصب والإجارة وأجاب بنفي السبب الخاص وحلف على نفي الاستحقاق فنقل عن الشيخ لزوم كون الحلف على وفق الجواب، ولايكفي نفي الاستحقاق ولكن عبارته في المبسوط لاتدلّ على التعيين بل ذكر القولين بلا ترجيح قال:
إذا ادّعى عليه رجل حقّاً بجهة خاصّة بأن يقول :غصبتني عليّ كذا أو اشتريتُ منه كذا أو أودعتُه كذا فإن قال:لاحقّ له عليّ فإنّه يحلف على ذلك ولايحلف على أنّه ما غصب وما أودِع.( الصورة الثالثة في كلامنا).
فإن قال الجواب :ما غصبتُ ولا أُودعتُ قال: قوم يحلف عليه(وهو الذي نسبه المحقّق إلى الشيخ) وقال آخرون: يحلف على أنّه لا حقّ له عليه.[١]
الثالث: كفاية الحلف على نفي الاستحقاق
وهذا خيرة المحقّققدَّس سرَّه،قال في حقّ الصورة الرابعة: وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى. وقدرته على الحلف على الخاص (كما يظهر من جوابه قبل الحلف) لايثبت تعيّنه وربّما يتعلّق الفرض بتغيّر المحلوف عليه.
[١] . الطوسي: المبسوط:٨/٢٠٧.