نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٩
إذا هَوى»(النجم/١) وما أشبه هذا فقال:«إنّ اللّهعزّوجلّ يُقْسِم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به عزّ وجلَّ».[١]
٢ـ روى الحسين بن زيد عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن آبائه عن النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم في حديث المناهي أنّه نهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال:«من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزّوجلّ وقال:من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء برّ ومن شاء فجر ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان».[٢]
٣ـ روى محمّد بن مسلم قال :قلت لأبي جعفر ـ عليه السلام ـ قول الله عزّوجلّ :«وَ اللّيل إذا يَغشى » «والنجم إذا هوى» وما أشبه ذلك فقال: إنّ لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به.[٣]
٤ـ روى الحلبي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال:«لا أرى للرجل أن يحلف إلاّ بالله فأمّا قول الرجل لا أب لشانيك فإنّه قول أهل الجاهلية ولو حلف الناس بهذا أو أشباهه لترك الحلف بالله».[٤]
٥ـ وروى سماعة عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ مثله أيضاً.[٥]
٦ـ روى العياشي في تفسيره عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ عن قول الله «وما يُؤمِنُ أكثرُهُم باللّهِ إلاّ وهُم مُشرِكُون»(يوسف/١٠٦) قال:«من ذلك قول الرجل: لا وحياتك».[٦]
٧ـ وروى عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ :«شرك طاعة، قول الرجل لا والله وفلان».[٧]
٨ـ وعن العلاء قال: سألته عن قوله:«فَلا أُقسِمُ بمواقعِ النُّجُوم»(الواقعة/٧٥) قال: «عظم إثم من حلف بها».[٨]
[١] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٠ من أبواب الأيمان، الحديث١، ٢، ٣.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٠ من أبواب الأيمان، الحديث١، ٢، ٣.
[٣] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٠ من أبواب الأيمان، الحديث١، ٢، ٣.
[٤] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٠ من أبواب الأيمان، الحديث ٤، ٥، ١١، ١٢،١٥.
[٥] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٠ من أبواب الأيمان، الحديث ٤، ٥، ١١، ١٢،١٥.
[٦] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٠ من أبواب الأيمان، الحديث ٤، ٥، ١١، ١٢،١٥.
[٧] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٠ من أبواب الأيمان، الحديث ٤، ٥، ١١، ١٢،١٥.
[٨] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٠ من أبواب الأيمان، الحديث ٤، ٥، ١١، ١٢،١٥.