نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٨
قال:ويحتمل الاكتفاء في الإسقاط، بيمينه على عدم علمه بذلك للأصل وعدم ثبوت ما تقدّم والتأمّل فيه، فتأمّل.[١] وصرّح صاحب الجواهر وقال:فهو منكر، ضرورة عدم كونه إقراراً، كضرورة عدم كونه سكوتاً فليس إلاّ الإنكار.[٢]
٢ـ يعامل معه معاملة الناكل فيؤخذ منه الحقّ مطلقاً، أو بعد ردّ اليمين إلى المدّعي وحلفِه وإن لم يردّ، فالحاكم يردُّها لأنّه ولي الممتنع ذكره الأردبيلي وقال:لو قال المنكر:إنّي ما أحلف على عدمه فانّي ما أعلم بل أحلف على عدم علمي بثبوت حقّك في ذمّتي، لايكفي، بل يؤخذ بالحقّ بمجرّد ذلك حينئذ، إن قيل بالقضاء بالنكول أو بعد ردّاليمين على المدّعي إن لم نقل به[٣] وهو خيرة المحقّق الآشتياني وقال:الذي يظهر من الأكثر حتّى من كثير ممن يقول بالقضاء بالنكول، القضاء عليه بعد ردِّ اليمين إلى المدّعي إمّا من المدّعى عليه أو من الحاكم بعد امتناعه من الردّ، من غير أن يكتفي عنه بالحلف على نفي العلم من دون ادّعاء العلم عليه.[٤]
٣ـ إيقاف الدعوى إن لم يدّع عليه العلم وإلاّ فيجب عليه اليمين على نفي العلم بمثل ما حكموا في الدعوى على فعل الغير كالدعوى على الوارث وغيره وهو خيرة السيّد الطباطبائي في ملحقات العروة.[٥]
٤ـ يحلف على نفي الاستحقاق لا على نفي علمه به نظراً إلى الأصل وهو مبني على جواز الحلف اعتماداً على الأصل، كالشهادة والحلف استناداً إلى اليد،ولكن الفرق بين الأصل والأمارة واضح والقياس بجامع وجود الحجّة باطل.
هذه هي الوجوه المذكورة في كلماتهم ولندرس بعضها:
[١] . الأردبيلي، مجمع الفائدة:١٢/١٩١.
[٢] . النجفي، الجواهر:٤٠/٢١٢.
[٣] . الأردبيلي، مجمع الفائدة:١٢/١٩١.
[٤] . الآشتياني، القضاء: ١٥٤.
[٥] . السيّد الطباطبائي، ملحقات العروة:٢/١٠٤، الفصل الثامن، المسألة ٤.