نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٢
٣ـ وقال في نهايته: أمر بحبسه حتّى يُقر أو يُنكر إلاّ أن يعفو الخصم.[١]
٤ـ وقال ابن حمزة: إذا سكت عن الجواب تعنّتاً يحبسه الحاكم حتّى يُقرّ أو يُنكر إلاّ أن يعفو الخصم.[٢]
٥ـ وقال ابن سعيد:«وإن لم يجب وهو صحيح حبس حتّى يجيب».[٣]
٦ـ وقال ابن البرّاج بالتخيير بين جعله ناكلاً والحبس وإن كان الأوّل أولى قال:فإن سكت أو قال: لاأقرّ ولا أُنكر، قال الحاكم له أن أجبت عن الدعوى وإلاّ جعلتك ناكلاً ورددّت اليمين على خصمك، وذُكر أنّه يحبسه حتّى يجيب إمّا بإقرار أو بإنكار ولايجعله ناكلاً وما ذكرناه أوّلاً هو الظاهر من مذهبنا ولابأس بالعمل بالثاني.[٤]
٧ـ وقال الشيخ في المبسوط بالقول الثالث أي جعله ناكلاً.[٥]
٨ـ وقال ابن إدريس:والصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب أنّه في المسألتين (إذا سكت أو أقرّ بشيء ولم يبيّن) أنّه يجعله الحاكم ناكلاً ويردّ اليمين على المدّعي.[٦]
دليل القول بالحبس
استدل للقول الأوّل بوجهين:
١ـ إنّ الجواب حقّ للمدّعي فيتوصّل في تحصيله إلى حبسه كما إذا ثبت الحقّ بإقراره أو ببيّنة، مع إنكاره فيحبس حتّى يؤدّى.
يلاحظ عليه: أنّه ممنوع صغرى وكبرى.
[١] . الطوسي، النهاية:كتاب القضاء والأحكام.
[٢] . ابن حمزة، الوسيلة:٢١٢.
[٣] . ابن سعيد الحلي، الجامع للشرائع:٢٥٤.
[٤] . ابن البرّاج، المهذّب:٢/٥٨٦.
[٥] . الطوسي، المبسوط: ٨، في آداب القضاء ١٦.
[٦] . ابن ادريس، السرائر:٢/١٦٢.