نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٩
٤ـ إنّ المثبت للحقّ في النصّ هو الشاهدان فهل يتعدّى منه إلى ما كان المثبت هو الشاهد واليمين؟
٥ـ إنّ المدّعى عليه في النصوص هو الميّت فهل يتعدّى منه إلى من هو بمنزلته كالمجنون والصغير والغائب؟ وإليك البحث عن هذه الموارد واحداً بعد الآخر.
٦ـ إذا استمهل المدّعي لإحضار البيّنة.
الأوّل: إذا احتمل الإبراء
إذا علم عدم الوفاء ولكن يحتمل الإبراء أو أداء الغير أو الوصية بإيفاء الورثة، مع وفاتهم. وبعبارة أُخرى: إذا علم عدم الوفاء ولكنّه يحتمل أنّ المدّعي قد أبرأه في زمان أو حاسبه من باب الحقوق الواجبة أو غيره فالظاهر لزوم اليمين بنفس العلّة الواردة في رواية عبد الرحمان البصريّ واحتمال الوفاء من باب المثال.
الثاني: إذا كان المدّعي وارثَ الميّت
إذا كان المدّعي ـ على الميّت ـ وارث صاحب الحقّ أو وصيّه فله صور أربع حسب إتّفاقهما على أصل الدين أو على بقائه إلى زمان الموت أو اختلافهما في ذلك.
أ: أن يدّعى أصل الدين، وشهدت البينّة على أصل الدين.
ب : أن يدّعى بقاء الدين إلى زمان الموت وشهدت البيّنة على بقائه إلى حين الموت.
ج: إذا ادّعى الوارث بقاءه إلى حين الموت وشهدت البيّنة على أصل الدين.
د:عكس الصورة الثالثة.
يعلم حكم الأوّلين ممّا ذكرنا في الفرع الأوّل فلايقضى في الأُولى إلاّ باليمين ـ