نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٢
٣ـ إنّ البحث فيما إذا أمكن إحلاف المدّعي ولم يكن من المستثنيات مثل دعوى الظن والتهمة، أو فيما لايصحّ اليمين هناك كالأولياء والأوصياء والوكلاء بناء على عدم صحّة أيمانهم وإلاّ فلامحيص عن القضاء بالنكول.و سيوافيك أنّ الأقوى جواز تحليفهم في خاتمة البحث.
٤ـ إنّ ظاهر صحيحة هشام بن الحكم، أنّ محور القضاء هو البيّنات والأيمان[١]، كما أنّ الظاهر من صحيح جميل وهشام أنّ البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه[٢] وعلى ذلك يجب أن يدور القضاء حول ذينك الأمرين مالم يدلّ دليل على خلافهما، وعلى ذلك تكون الروايات الدالّة على صحّة القضاء بيمين المدّعي إذا ردّت إليه حاكمة على صحيحهما ومفسرة لهما. وأنّ المراد من يمين المدّعى عليه الأعم من يمين نفسه أو المردودة إلى المدّعي من جانبه وعلى كلّ تقدير فاليمين يمين المدّعى عليه إمّا يقوم بها بنفسه أو يردّها إليه نعم لولاهما لاقتصرنا بالأوّل.
٥ـ دلّت مرسلة يونس على أنّ استخراج الحقوق بأربعة، ثلاثة منها يرجع إلى أقسام الشاهد المذكورة في الحديث وواحد منها يرجع إلى اليمين لكن بهذا الترتيب:
الف: يمين المدّعى عليه.
ب : يمين المدّعي عند الردّ إليه.
ج: نكول المدّعي عن اليمين عند الردّ.
ففي المورد الثالث يقضى بنكول المدّعى عن اليمين على براءة المنكر. مع أنّه ليس هناك بيّنة ولا يمين فكيف يصحّ القضاء بالنكول، مع قوله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم:إنّما أقضي
[١] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١ والباب ٢٥، الحديث ٣.