نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٩
ـ إلى أن قال: ـ ولايجوز أن يحكم عليه بالحقّ بمجرّد النكول بل لابدّ من يمين المدّعي ليقوم النكول واليمين مقام البيّنة وقد يشتبه هذا الموضوع على كثير من أصحابنا فيُظنّ أنّ بمجرّد النكول يثبت الحقّ وهذا خطأمحض.[١]
٦ـ وقال المحقق: وإن نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف ولم يردّ قال الحاكم: إن حلفتَ وإلاّ جعلتك ناكلاً ويكرّر ذلك ثلاثاً استظهاراً لافرضاً فإن أصرّ قيل: يقضي عليه بالنكول وقيل: يردّ اليمين على المدّعي فإن حلف ثبت حقّه وإن امتنع سقط، والأوّل أظهر.[٢]
٧ـ وقال ابن سعيد:فإن قال لابيّنة لي، وطلب اليمين، أحلفه له فإن نكل حكم عليه بالدعوى.[٣]
٨ـ وقال العلاّمة في القواعد: ولو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف ولم يرد قال له الحاكم:إن حلفت وإلاّجعلتك ناكلاً ثلاث مرّات استظهاراً لا فرضاً فإن أصرّ فالأقرب أنّ الحاكم يردّ اليمين على المدّعي فإن حلف ثبت حقّه وإن امتنع سقط وقيل يُقضى بنكوله مطلقاً.[٤]
٩ـ وقال أيضاً في إرشاد الأذهان : ولو امتنع المنكر من اليمين والردّ قال له الحاكم :إن حلفت وإلاّ جعلتُك ناكلاً ـ ثلاثاً ـ فإن حلف وإلاّ أحلف المدّعي على رأي، وقضى عليه بالنكول على رأي.[٥]
١٠ـ وقال الشهيد الثاني: وإن أصرّ على النكول ففي حكمه قولان:
أحدهما :وهو ما اختاره المصنّف ( المحقق) وقبله الصدوقان والشيخان والأتباع منهم القاضي في الكامل أنّه يقضى عليه بمجرّد نكوله. وثانيهما: أنّه يردّ
[١] . ابن إدريس، السرائر: ٢/١٦٥.
[٢] . الشرائع:٤/٨٥.
[٣] . ابن سعيد الحلي، الجامع للشرائع:٥٢٤.
[٤] . مفتاح الكرامة:١٠/٨٠، قسم المتن.
[٥] . العلاّمة، الإرشاد: ٢/١٤٤.