نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٩
الأخبار الدالّة على أنّ الولد وماله لأبيه.[١]
قال في القواعد:ويجوز الحبس في دين الولد. [٢]
وقال المحقّق الثاني :في رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق ـ عليه السلام ـ ما يدلّ على عدم الجواز، وإن كان في الحسين قول، لكن ظاهر قوله ـ عليه السلام ـ :«أنت ومالك لأبيك» ومؤكّدات القرآن في حقّ الوالدين مؤيدة لهذا الرواية ، والقول بعدم الجواز لايخلو من قوّة، واختاره في التذكرة.[٣]
ومنه يعرف حال المريض، إذا كان الحبس ضررياً أوحرجياً عليه فينظر حتى يبرأ.
هذا كلّه حول الإجابة بالإقرار، بقي الكلام في الإجابة بالإنكار والسكوت أوبـ «لا أدري» وإليك البحثعن الجميع واحداً تلو الآخر.
الفصل الثاني
في الإنكار
ويقع الكلام في جهات ثلاث:
قد تقدّم أنّ المدّعى عليه إمّا أن يقرّ أو ينكر أويسكت فقد فرغنا من البحث في الأوّل فيقع الكلام في الإنكار.
ثم المنكر إمّا أن يحلف أو يردّ الحلف على المدّعي أو ينكل فالكلام يقع في جهات ثلاث:
[١] . الوسائل: الجزء ١٢، الباب ٧٨، من أبواب ما يكتسب به، ا لحديث ٨ و رواه الكليني والصدوق والشيخ.
[٢] . الإيضاح:٢/٧٩ وجامع المقاصد: ٥/٣٠٢.
[٣] . التذكرة:٢/٥٩.