نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٣
و إلاّ أبطل، فعندئذ يدخل الموضوع فيما ذكره المحقّق في المقام حيث قال: « ليس على الحاكم تتبّع حكم من قبله و لكن لو زعم المحكوم عليه أنّ الأوّل حكم عليه بالجور لزم النظر....
٣ـ إذا تمّت عملية المحاكمة لدى القاضي و بان الحقّ لديه واتّضح الباطل و لكن توقف عن إصدار الحكم و إنشائه حتّى تتمّ المحاكمة الثانية و إن استلزمت إقامة البيّنة من جديد، والتحليف ثانياً فعند ذلك إذا كانت النتيجة واحدة أنشأ الحكم و إلاّ أمسك فيصحّ الاستئناف بناء على أنّ ذهاب الحقّ باليمين ليس أثر نفسها بل أثر الحكم الذي افترضنا عدم صدوره.
ج ـ النزاع غير مرفوع لدى الاشتراط
وأمّا الثالث و هو عدم الموضوع للقضاء بعد صدور الحكم، فهو غير مرفوع إذا كان الترافع على وجه مشروط أو بناء على الأصل المصوّب لدى دائرة القضاء فإنشاء الحكم على هذا الأصل لا يقطع النزاع حتّى على صعيد التشريع و لهما، أن يطلبا بجديد النظر ثانياً.
على أنّ الإشكال يتمّ على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة و أمّا على الوجه الثالث، فالحقّ و إن تبيّن لدى القاضي الأوّل، ولكن الحكم الفاصل بعد لم يصدر و معه فالنزاع بعد باق، حتّى يتمّ القضاء النهائي. و الله العالم.
***
المسألة الخامسة:
في الشكوى على قضاء القاضي
الشكوى على قضاء القاضي إذا كانت جامعة للشرائط دعوى مسموعة و