نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٠
الثانية: ما يدلّ على أنّ الإمام عليّاً ـ عليه السلام ـ كان يقضي بالمعايير العلمية الطبّية والنفسية التي تورث العلم للقاضي ولكلّ من قام بهذا النوع من العمل ونأتي منها ما يلي:
١ـ ما رواه الشيخ عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ : كان لرجل على عهد عليّ ـ عليه السلام ـ جاريتان فولدت إحداهما ابناً والأُخرى بنتاً، فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الّذي فيه الابن وأخذت ابنها فقالت صاحبة البنت:الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ، فأمر أن يوزن لبنهما وقال: أيّتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها.[١]
٢ـ ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا [٢] أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ : قال أبو جعفر ـ عليه السلام ـ :تُوفّي رجل على عهد أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ وخلّف ابناً وعبداً، فادّعى كلّ واحد منهما أنّه الابن وأنّ الآخر عبد له، فأتيا أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ فتحاكما إليه، فأمر ـ عليه السلام ـ أن يثقب في حائط المسجد ثقبين، ثمّ أمر كلّ واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا، ثمّ قال: «يا قنبر جرِّد السّيف» ـ وأشار إليه : «لاتفعل ما آمرك به» ـ ثمّ قال: «اضرب عنق العبد»، فنحّى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ وقال للآخر: «أنت الابن وقد اعتقت هذا وجعلته مولى لك».
٣ـ روى الكليني بسند صحيح عن أبي الصبّاح الكناني [٣] عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: أتى عمر بامرأة قد تزوّجها شيخ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد فادّعى بنوه أنّها فجرت، وتشاهدوا عليها، فأمر بها عمر أن ترجم، فمرّ بها على عليّ ـ عليه السلام ـ فقالت: يا ابن عمّ رسول الله ـ عليه السلام ـ إنّ لي حجّة، قال: «هاتي حجّتك»، فدفعت إليه كتاباً فقرأه، فقال: «هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها، ردّوا المرأة» فلمّا كان من الغد دعا بصبيان أتراب
[١] . الوسائل: الجزء ١٨ ، الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٦و٩.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٨ ، الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٦و٩.
[٣] . وفي السند محمد بن علي والمراد منه محمد بن علي بن مهزيار الثقة وليس فيه اي إرسال.