الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٦١ - فرع ذكر العلّامة- (قدّس سرّه)- في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس و غيره
اشتريت. فحينئذ و إن لم يذكر شيء من نفس العبد و لا من أوصافه في شيء من الإيجاب و القبول لكنّه من باب المحذوف النحوي مع نصب القرينة يكون مقدّرا في الكلام و المقدّر كالمذكور.
و هذا بخلاف الحال في مقامنا، فإنّ سبق الاشتراط لا يكون قرينة على تقييد العقد اللاحق و موجبا لتقدير الشرط في الكلام كما هو الحال لو قال أحدهما لآخر:
تعال نتبايع بيعا مشروطا بسقوط خياره، فقال آخر: نعم فشرعا في ذكر الإيجاب و القبول و خلّيا الكلام عن ذكر الشرط، فإنّ الحال هنا كعدم ذكر العوضين في المثال المتقدّم.
و أمّا إذا سبق العقد بنفس التزام سقوط الخيار ثمّ أوقعا العقد فليس في الكلام حينئذ ما يدلّ على التقدير، و كلام شيخنا محمول على الأخير كما أنّ كلامه في العوضين و قيودهما محمول على ما ذكرناه من المثال دون ما إذا ذكرا أوصاف المبيع قبل العقد ثمّ ذكرا نفس المبيع في العقد خاليا عن الأوصاف و عن اللام العهديّة، فإنّ الكلام فيه كعين الكلام فيما نحن فيه، فكلامه- (قدّس سرّه)- محمول على صورة عدم ذكر الموصوف و الصفات معا.
فرع: ذكر العلّامة- (قدّس سرّه)- في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس و غيره
في متن العقد و هو: ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه، بأن قال: للّه عليّ أن أعتقك إذا بعتك، قال: لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع، لصحّة النذر فيجب الوفاء به و لا يتمّ برفع الخيار، و على قول بعض علمائنا من صحّة البيع مع بطلان الشرط يلغو الشرط و يصحّ انتهى.
هذا مبنيّ على كون النذر موجبا لتعلّق حقّ للمنذور له في العين، و على القول بأنّ التضاد و التنافي أيضا موجب لعدم إمكان تعلّق الحقّين بهما، إذ حينئذ لا