الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠١ - أمّا بيض القبج و الدرّاج
تولد (١) على تقدير حصوله (٢)، و هو (٣) أقلّ من الشاة بكثير، فكيف (٤) تجب مع العجز؟ و فسّره (٥) جماعة من المتأخّرين منهم المصنّف بأنّ المراد وجوب الأمرين الأخيرين (٦) دون الشاة.
و هذا الحكم (٧) هو الأجود، لا لما ذكروه، لمنع كون الشاة أشقّ من الإرسال (٨)، بل هي أسهل على أكثر الناس،
الحاصل منه أصغر من الشاة الواجب عليه عند العجز بناء على إطلاق الشيخ ; و جماعة من الفقهاء.
(١) بصيغة المعلوم من باب التفعيل، و فاعله مستتر يرجع الى النتاج. يعني كان الواجب عليه نتاج الإرسال لو تولّد، و إلّا لم يكن عليه شيء.
(٢) الضمير في قوله «حصوله» يرجع الى النتاج.
(٣) الضمير يرجع الى النتاج. يعني أنّ الولد الحاصل من إرسال فحل الغنم على الانثى أقلّ من الشاة الواجب عليه عند عدم تمكّنه من الإرسال بناء على إطلاق التشبيه بينهما.
(٤) فاعل قوله «تجب» هو الضمير المؤنث الراجع الى الشاة. يعني فكيف تجب الشاة عند العجز عن الإرسال؟
(٥) الضمير في قوله «فسّره» يرجع الى التشبيه الذي في متن الرواية بقوله ٧ «مثل ما في بيض النعام». يعني أنّ جماعة من الفقهاء المتأخّرين منهم المصنّف ; فسّر تشبيه النصّ بأنّ المراد من التشبيه هو وجوب الإطعام و الصوم لا وجوب الشاة.
(٦) المراد من «الأمرين الأخيرين» هو الإطعام و الصوم.
(٧) المشار إليه في قوله «و هذا الحكم» هو عدم وجوب الشاة بل وجوب أحد الأمرين، فقال الشارح ; بأنّ الحكم بعدم وجوب الشاة في المسألة هو الأجود.
(٨) فإنّ الشارح ; يعدّ الحكم بعدم وجوب الشاة في المسألة أجود للدليل الذي