الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٢ - لا يجوز لمكلّف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام
يستحبّ (١) خروجا (٢) من خلاف من أوجبها.
[لا يجوز لمكلّف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام]
(و لا) يجوز لمكلّف (٣) (أن يتجاوز الميقات بغير إحرام) عدا ما استثني من المتكرّر (٤)، و من دخلها (٥) لقتال، و من ليس (٦) بقاصد مكّة عند مروره على الميقات، و متى تجاوزه (٧) غير هؤلاء بغير إحرام (فيجب الرجوع إليه (٨)) مع الإمكان، (فلو تعذّر بطل) نسكه (إن تعمّده) (٩) أي
الميقات، لأنه امتثل الأمر بالإحرام و هو يقتضي الإجزاء. و القول الغير الأصحّ لزوم تجديد الإحرام اذا وصل الميقات.
(١) يعني أنّ إعادة الإحرام بعد الوصول الى الميقات مستحبّ.
(٢) فرارا من مخالفة من أوجب إعادة الإحرام في الميقات. يعني أنّ الحكم باستحباب الإعادة إنّما هو للفرار من مخالفة من أوجب الإعادة فيه بنحو كلّي.
(٣) أي لا يجوز لأحد من المكلّفين أن يمرّ على أحد من المواقيت بلا إحرام.
(٤) و قد استثني من وجوب الإحرام من الميقات أفراد كالذي يتكرّر المرور على الميقات، مثل السائق للوسائل النقلية و التاجر و الراعي.
(٥) و من الذين يجوز لهم العبور من الميقات بغير إحرام من أراد القتال الشرعي، كمن يقاتل الكفّار الداخلة للحرم.
(٦) هذا هو الثالث من الذين يجوز لهم العبور من الميقات بغير إحرام، و هو الذي لا يقصد الدخول لبلدة مكّة.
(٧) يعني اذا تجاوز الميقات غير الأفراد المستثنون بلا إحرام وجب عليهم أن يرجعوا الى الميقات و يحرموا منه.
(٨) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى الميقات.
(٩) أي إن تعمّد التجاوز بغير الإحرام من الميقات بطل نسكه الذي وجب عليه،