الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٧ - تجب إكمال السبع
ذلك (١) باليد، و هو (٢) أجود (بما يسمّى رميا) (٣)، فلو وضعها (٤) أو طرحها (٥) من غير رمي لم يجز، لأنّ الواجب صدق اسمه، و في الدروس نسب ذلك (٦) الى قول، و هو (٧) يدلّ على تمريضه (بما يسمّى)
الكتاب و كتابه الدروس بلفظ «فعله» فهنا قال «بفعله» و في الدروس قال «سادسها مباشرة الرمي». (راجع الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٠).
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المباشرة. يعني أنّ المصنّف ; اعتبر في رسالته الحجّ- مع كون الإصابة بسبب فعل الرامي- كون الرمي بيده أيضا، فلا يكفي الرمي و الإصابة بسبب سائر أعضائه.
(٢) و الدليل على كون الرمي باليد أجود هو كونه المعهود من فعل النبي ٦ و الأئمة : هو الرمي باليد لا غيرها من الأعضاء.
من حواشي الكتاب: لأنه المعهود من فعل النبي ٦ و الأئمة : و استمرّ عليه عمل الأعصار الى يومنا هذا. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٣) الخامس من واجبات الرمي هو كون الرمي و الإصابة به بحيث يصدق عليه الرمي لا بالوضع و لا بالطرح.
(٤) كما اذا وضع الحصاة في الجمرة بدون الرمي.
(٥) بأن كان الحاجّ في الهواء و طرح الحصاة الى الجمرة بحيث لا يصدق عليه الرمي فلا يكفي أيضا، لأنّ الواجب هو رمي الحصاة الى الجمار، فيجب صدق الرمي و إن سمّي رميا عرفا.
و الضمير في قوله «اسمه» يرجع الى الرمي.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو قوله «بما يسمّى رميا» فإنّ المصنّف ; نسب في كتابه الدروس اشتراط ذلك الى قول.
(٧) أي النسبة الى قول يدلّ على ضعف القول المذكور و عدم اختيار المصنّف ;