الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١١ - في بيض الحمام درهم و ربع
الفاعلين (١)، أو الحالتين فيجب درهم على المحرم في الحلّ، و ربع على المحلّ في الحرم. و لم يفرّق في البيض بين كونه (٢) قبل تحرّك الفرخ و بعده.
و الظاهر أنّ مراده الأول (٣)، أمّا الثاني (٤) فحكمه حكم الفرخ كما صرّح به (٥) في الدروس، و إن (٦) كان إلحاقه به مع الإطلاق لا يخلو من بعد،
(١) باللفّ و النشر المرتّب. يعني الضمير في «أحدهما» مذكّرا يرجع الى الشخصين المرتكبين للقتل و الكسر، و في «إحداهما» مؤنثا يرجع الى الحالتين، و هما حالة الإحرام و حالة الإحلال.
(٢) يعني أنّ المصنّف ; ذكر البيض مطلقا و لم يفرّق بين كون الفرخ فيه متحرّكا أم لا.
(٣) المراد من «الأول» هو قبل تحرّك الفرخ في البيض.
(٤) المراد من «الثاني» هو بعد تحرّك الفرخ في البيض.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع الى حكم البيض اذا تحرّك فيه الفرخ. يعني أنّ المصنّف ; قد صرّح في كتابه الدروس بكون حكم البيض الذي يتحرّك فيه الفرخ حكم نفس الفرخ و هو وجوب الحمل في كسره كما يجب هو في قتل نفس الفرخ، حيث قال ;: و لو كسر بيض حمامة تحرّك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف. (الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٥٦).
(٦) قوله «إن» وصلية، و الضمير في «إلحاقه» يرجع الى البيض الذي تحرّك فيه الفرخ، و في قوله «به» يرجع الى الفرخ.
و حاصل معنى العبارة هو أنّ الشارح ; استظهر من عبارة المصنّف (قدّس سرّه) بقوله «و الظاهر أنّ مراده الأول» بأنّ الكفّارة المذكورة في المتن تختصّ بالبيض الذي لم يتحرّك فيه الفرخ، و الذي يتحرّك فيه الفرخ يلحق حكما بنفس الفرخ. فقال الشارح ; في استبعاد الاستظهار المذكور بأنّ ذلك يستبعد مع إطلاق عبارة المصنّف (قدّس سرّه) في قوله: «و في بيضهما درهم و ربع» فيبعد كون مراد المصنّف (قدّس سرّه) من العبارة مقيّدا بعدم تحرّك الفرخ فيه.