الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٢ - يجب لبس ثوبي الإحرام
الكائنين (١) (من جنس ما يصلّي فيه) المحرم، فلا يجوز أن يكون من جلد (٢) و صوف و شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه، و لا من جلد (٣) المأكول مع عدم التذكية، و لا في الحرير (٤) للرجال، و لا في الشافّ (٥) مطلقا (٦)، و لا في النجس (٧) غير المعفوّ عنها في الصلاة، و يعتبر
و بالفتح من باب كتب يكتب: جعله يلتبس في أمره.
لبس يلبس لبسا: خلطه و جعله مشتبها بغيره خافيا. (المنجد).
(١) صفة لقوله «ثوبي الإحرام». يعني يشترط في ثوبي الإحرام ما يشترط في ثوب المصلّي، فكلّ ثوب لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه أيضا، كما سيوضحه بقوله «فلا يجوز ... الخ».
(٢) قوله «الجلد» و ما بعده مضاف الى حيوان غير مأكول اللحم.
(٣) يعني و لا يجوز الإحرام في ثوب كان من جلد حيوان مأكول اللحم لكنّه لم يذبح بذبح شرعي.
(٤) و كذا لا يجوز إحرام الرجال في ثوب من حرير كما لا يجوز صلاتهم فيه.
(٥) الشافّ- بتشديد الفاء- من شفّ يشفّ شفوفا و شفيفا و شففا الشيء: رقّ فظهر ما وراءه، فهو شفيف و شفّاف. (أقرب الموارد، المنجد).
(٦) قوله «مطلقا» يمكن كونه إشارة الى عدم الفرق بين الرجال و النساء في عدم جواز لبس الثوب الرقيق، و يمكن كونه إشارة الى عدم الفرق في عدم الجواز بين الإزار و الرداء، فإنّ المصنّف ; جعل المنع في الشافّ مختصّا بالإزار دون الرداء.
(٧) يعني و كذا لا يجوز الإحرام في ثوب نجس بما لا يعفى عنه في الصلاة.
و اعلم أنّ كون النجس في ثوب المصلّي ممنوع، فلا يجوز الصلاة في الثوب النجس، لكن استثني من النجاسات في ثوب المصلّي موردان: