الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٤ - في الادّهان و قلع الضرس أو نتف إبطيه
هو المشهور، و مستنده رواية مرسلة.
[في الادّهان و قلع الضرس أو نتف إبطيه]
(أو ادّهن بمطيّب) (١) و لو لضرورة (٢)، أمّا غير المطيّب فلا شيء فيه و إن أثم. (أو قلع (٣) ضرسه) مع عدم الحاجة إليه في المشهور، و الرواية به (٤) مقطوعة، و في إلحاق السنّ به
(١) أي كذا تجب الشاة على المحرم اذا استعمل الدهن المعطّر في بدنه كما اذا عطّر الدهن بالمسك أو العنبر و استعملها، لكن لو لم يكن معطّرا لا تجب الكفّارة و إن كان حراما كما مرّ في محرّمات الإحرام.
و قوله «بمطيب» بصيغة اسم المفعول.
(٢) يعني لا فرق في الحكم بوجوب الشاة عند استعمال الدهن المعطّر في حالة الضرورة، كما اذا احتاج الى استعماله لرفع مرض أو غيره.
(٣) قوله «أو قلع» بصيغة الماضي. بمعنى أنه تجب الشاة على المحرم اذا قلع ضرسه مع عدم الحاجة الى القلع، و إلّا لا تجب الكفّارة على المشهور، لكن غير المشهور من الفقهاء كالشيخ الطوسي ; أوجب الكفّارة في قلع الضرس مطلقا احتاج الى القلع أم لا.
و قوله «في المشهور» متعلّق الى عدم الحاجة إليه.
الضرس- بالكسر-: السنّ، جمعه: ضروس و أضراس و هو مذكّر، و قد يؤنث، و المشهور أنّ الأضراس ما سوى الثنايا و الرباعيات و الأنياب و هي خمسة من كلّ جانب من الفكّين، و قد تكون أربعة. (أقرب الموارد).
(٤) أي الرواية في وجوب الكفّارة المذكورة في قلع الضرس على المحرم مقطوعة، و المراد من «المقطوعة» هو الخبر المضمر لأنه لم يذكر فيه اسم الإمام المنقول عنه.
و الرواية المقطوعة منقولة في الوسائل:
عن محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة