الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٥ - في الادّهان و قلع الضرس أو نتف إبطيه
وجه (١) بعيد، و على القول بالوجوب (٢) لو قلع متعدّدا فعن كلّ واحد شاة و إن اتّحد المجلس.
(أو نتف إبطيه) (٣) أو حلقهما، (و في أحدهما (٤) إطعام ثلاثة مساكين)، أمّا لو نتف بعض كلّ منهما (٥) فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء،
وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء، محرم قلع ضرسه، فكتب ٧:
يهريق دما. (الوسائل: ج ٩ ص ٣٠٢ ب ١٨ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح ٣).
(١) مبتدأ مؤخّر، و خبره المقدّم هو قوله «و في إلحاق السنّ به». يعني و في إلحاق قلع المحرم السنّ بقلع الضرس من حيث الكفّارة وجه بعيد.
أقول: وجه الإلحاق أنّ الذنب في غير الأضراس أفحش لأنّ دية غير الأضراس أزيد من ديتها كما سيأتي في باب الديات، فاذا أوجبت الكفّارة في الأضراس التي ديتها أخفّ من غيرها ففي الغير تجب الكفّارة بطريق أولى، فجعل الشارح ; وجه إلحاق السنّ بالضرس بعيد، لكنّ الأضراس تطلق على مطلق السنّ أيضا كما عن الصحاح، فحينئذ لا يطلق عليه الإلحاق بل الرواية تدلّ على وجوب الكفّارة في مطلق السنّ ضرسا أو غيره.
(٢) يعني بناء على وجوب الكفّارة في الأضراس فلو قلع متعدّدا منها فحينئذ تجب الشاة عن كلّ واحد منها و إن قلع متعدّدا منها في مجلس واحد.
(٣) من موارد وجوب الشاة هو نتف المحرم إبطيه. يعني اذا نتف شعر إبطيه أو حلقهما تجب عليه الشاة، و في نتف شعر أحدهما يجب إطعام ثلاثة مساكين.
الإبط- بكسر الألف و سكون الباء-: باطن المنكب يذكّر و يؤنث، جمعه: آباط.
(أقرب الموارد).
(٤) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع الى الإبطين.
(٥) بأن نتف مقدارا منهما فالأصل عدم وجوب شيء، لأنّ الشكّ حاصل في