الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩٤ - في كسر بيض النعام لكلّ بيضة بكرة من الإبل
شيء (١)، و لا يجب تربية الناتج (٢)، بل يجوز صرفه من حينه، و يتخيّر بين صرفه في مصالح الكعبة و معونة الحاجّ كغيره (٣) من مال الكعبة.
(فإن عجز) (٤) عن الإرسال (فشاة عن البيضة) الصحيحة، (ثمّ) (٥) مع العجز عن الشاة (إطعام عشرة مساكين) لكلّ مسكين مدّ (٦). و إنّما
(١) جواب لقوله «لو ظهرت فاسدة». يعني اذا كسر المحرم بيضة النعام فظهرت فاسدة أو كان الفرخ في داخله ميّتا فلا تجب الكفّارة على المحرم، فإنّ كسر البيضة الفاسدة كذلك مثل كسر سائر الأشياء التي لا كفّارة فيه على المحرم.
(٢) فاذا أرسل المحرم فحولة الإبل على الانثى منها فحصل الناتج لا يجب تربيته و حفظه الى أن يكون كبيرا، بل يجوز صرفه الى هدي الكعبة من حين النتاج و الولادة.
و الضمير في قوله «صرفه» يرجع الى الناتج، و في قوله «حينه» يرجع الى النتاج.
(٣) كما أنّ غير الناتج من أموال الكعبة يجوز صرفه في مصالح الكعبة أو في معونة الحجّاج لبيت اللّه الحرام.
(٤) يعني لو عجز الحاجّ عن إرسال فحول الإبل على الانثى منها عند كسره بيضة النعام الصحيحة وجب عليه شاة عن البيضة الواحدة.
(٥) يعني لو عجز عن الشاة أيضا وجب عليه إطعام عشرة مساكين عند كسر بيضة واحدة من النعام.
(٦) فلا يجب هنا إلّا إطعام مدّ واحد لكلّ مسكين، لأنّ الضابطة في الإطعام ليس إلّا مدّ واحد لكلّ مسكين لا أزيد، إلّا أن يرد النصّ في الإطعام بأزيد منه كما جاءت الرواية في خصوص صيد الظبي التي صرّح فيها بإطعام مدّين لكلّ مسكين.
و فاعل قوله «أطلق» مستتر يرجع الى المصنّف ; فإنّه أطلق بقوله «إطعام