الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٦ - لو عيّن لكلّ سنة قدرا
(و لو زاد) المعيّن (١) للسنة عن اجرة حجّة و لم يكن مقيّدا بواحدة (حجّ) عنه (٢) به (مرّتين) فصاعدا إن وسع (في عام) واحد (من اثنين) فصاعدا (٣)، و لا يضرّ اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد، لعدم وجوب الترتيب هنا (٤) كالصوم (٥) بخلاف الصلاة (٦). و لو فضل عن واحدة جزء اضيف إلى ما بعده إن كان (٧)، و إلّا ففيه ما مرّ.
(١) يعني لو زاد المال المعيّن للحجّ في سنة عن اجرة حجّة واحدة و لم يعيّن الموصي استئجار واحدة و وسع المال لاستنابة حجّتين أو ثلاث حجج فهنا يجب استنابة المرّتين بأجيرين في سنة واحدة، و لا مانع من إجماع الأجيرين فصاعدا في عام واحد.
(٢) الضمير في قوله «عنه» يرجع الى المنوب عنه، و في قوله «به» يرجع الى المال الموصى به.
(٣) أي باستنابة اثنين أو أزيد.
(٤) يعني أنّ الترتيب بين الحجّتين بنيابة شخصين أو أزيد لا يلاحظ في خصوص الحجّ.
(٥) كما أنّ الصوم اذا أتاه الأجيران فصاعدا من شخص واحد لا يجب الترتيب بينهما بل يستأجر الأجيران بقضاء صوم شخص واحد في زمان واحد.
(٦) فإنّ الصلاة المأتية بها بنيابة شخصين فصاعدا يلاحظ فيها الترتيب للزومه في الصلاة كما يقول به أكثر الفقهاء، و لا يجوز إتيان صلاتين من نائبين عن جانب منوب واحد في عرض واحد.
(٧) يعني إن كان الحجّ أوصى به بعد الحجّ الأول، و إن انحصر الحجّ الموصي به في واحد ففيما أضاف من مئونته الوجهان، أي ردّ المال الى الورثة أو صرفه في وجوه البرّ.