الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٢ - في الوطء بدنة
محترم (١) (في) حجّ (القضاء) الى آخر (٢) المناسك.
(و قيل:) يفترقان (في الفاسد أيضا) (٣) من موضع الخطيئة الى تمام مناسكه، و هو (٤) قويّ مرويّ و به قطع المصنّف في الدروس. و لو حجّا في
(١) صفة لقوله «بمصاحبة ثالث». و المراد من «المحترم» هو كونه مميّزا عاقلا، فلا تكفي مصاحبة الصغير و المجنون.
(٢) الجارّ و المجرور متعلّقان بقوله «يفترقان». يعني يجب افتراقهما من موضع الخطيئة الى إكمال أعمال الحجّ في القضاء.
(٣) يعني قال بعض الفقهاء بوجوب المفارقة في الحجّ الذي أفسداه بالجماع من موضع الخطيئة الى آخر أعمال الحجّ.
(٤) الضمير يرجع الى القول بوجوب المفارقة في الحجّ الفاسد أيضا.
و وجه قوّته هو وجود الرواية المنقولة في الوسائل:
عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ٧ عن محرم واقع أهله، قال: قد أتى عظيما. قلت: أفتني (قد ابتلي)، فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، قال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان، و إن لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا الى مكّة و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه. قال: قلت: فاذا انتهيا الى مكّة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم، هي امرأته كما هي، فاذا انتهيا الى المكان الذي كان فيهما ما كان افترقا حتّى يحلّا، فاذا أحلّا فقد انقضى عنهما، فإنّ أبي كان يقول ذلك. (الوسائل: ج ٩ ص ٢٥٩ ب ٤ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ٢).
و الضمير في قوله «به» يرجع الى القول بوجوب افتراقهما في حجّهما الفاسد.
يعني أنّ المصنّف ; قال في كتابه الدروس بهذا القول. (راجع الدروس الشرعية:
ج ١ ص ٣٦٩).