الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٨ - تجب كون الحجر حرميا بكرا
(حجرا) (١)، فلا يجزي الرمي بغيره و لو بخروجه عند بالاستحالة، و لا فرق فيه (٢) بين الصغير و الكبير، و لا بين الطاهر و النجس، و لا بين المتّصل بغيره (٣) كفصّ الخاتم لو كان حجرا حرميا و غيره
[تجب كون الحجر حرميا بكرا]
(حرميا)، فلا يجزي من غيره، و يعتبر فيه (٤) أن لا يكون مسجدا، لتحريم إخراج الحصى منه
ذلك القول.
أمّا عبارته في الدروس فهي «ثالثها إيصالها بما يسمّى رميا، فلو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم تجز على قول». (الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٩).
(١) السادس من واجبات الرمي هو كون المرميّ به مسمّى بالحجر بأن يصدق عليه اسم الحجر عرفا، فلا يجزي الرمي بغير الحجر، بأن كان غير الحجر أصلا مثل الآجر و الرمل أو مثل الذهب و الفضّة، أو استحال من أصله بأن صار الحجر ملحا.
(٢) أي لا فرق بين كون الحجر المرميّ به صغيرا أو كبيرا بشرط أن لا يخرج عن كونه صغار الحجر من حيث الصغر، و أن لا يخرج عن كونه كذلك من حيث الكبر.
(٣) الضمير في قوله «بغيره» يرجع الى الحجر. يعني لا مانع باتّصال الحجر المرميّ به بغير الحجر مثل فصّ الخاتم اذا كان حجرا حرميا فإنّه يتّصل بغير الحجر.
و الفصّ- مثلّث الفاء- من الخاتم: ما يركّب فيه من المعادن كالياقوت و نحوه، جمعه: فصوص و فصاص و أفصّ. (أقرب الموارد).
و المراد من «الحرمي» هو كون الحجر مأخوذا من الحرم، فلو اخذ فصّ الخاتم من سائر الأمكنة لا يجزي و لو لم يكن متّصلا بغيره أيضا.
و الضمير في قوله «بغيره» يرجع الى المتّصل.
(٤) يعني و يشترط في الحجر الحرمي أيضا أن لا يؤخذ من المساجد التي كانت في