الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٩ - من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه
(الميقات) (١) إن لم تحتمل (٢) سواه، و كذا (٣) لو لم يمكن بعد فوات البلد، أو (٤) ما يسع منه إلّا من الميقات، و لو عيّن كونها (٥) من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه، و مثله (٦) ما لو دلّت القرائن على إرادته، و يعتبر الزائد (٧) من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه (٨) من البلد
(١) يعني لو ترك مالا لا يسع الحجّ به إلّا من الميقات فلا يجب إلّا منه.
(٢) فاعل قوله «تحتمل» هو الضمير المؤنث الراجع الى التركة. يعني لو لم تكن تركة الميّت إلّا بالحجّ من الميقات فلا يجب إلّا منه لا الغير.
و الضمير في قوله «سواه» يرجع الى الميقات.
(٣) يعني و كذا يجب الحجّ من الميقات لو لم يمكن الحجّ من البلاد الموجودة في الطريق بعد عدم إمكان الحجّ من نفس البلد.
(٤) عطف على قوله «البلد». يعني و كذا لو لم يمكن الحجّ بعد عدم إمكانه من البلد و فوات إمكان ما يسع المال منه من سائر البلاد إلّا من الميقات وجب الحجّ من الميقات أيضا.
و الضمير في قوله «منه» يرجع الى «ما» الموصولة، و المراد منه البلد الذي يسع المال بالحجّ منه من البلاد التي في طريق الحجّ.
(٥) الضمير في قوله «كونها» يرجع الى النيابة. يعني لو عيّن الموصي بكون استنابة الحجّ عنه من بلده فأولى بالحكم بالتعيين من الوصية بمال يسع الحجّ من البلد.
و الضمير في قوله «منه» يرجع الى البلد.
(٦) يعني و مثل التعيين بالحجّ من البلد دلالة القرائن على إرادة البلد.
(٧) أي الزائد من مئونة الحجّ من الميقات. يعني أنّ مقدار مئونة الحجّ من الميقات يخرج من أصل المال، لأنّ الواجبات المالية يجب إخراجها من أصل التركة.
(٨) يعني لو لم نوجب الحجّ من البلد عند عدم الوصية يخرج الزائد من مئونة