الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٠ - في الوطء بدنة
و تظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة (١)، أو مطلقا (٢)، و في كفّارة (٣) خلف النذر و شبهه لو عيّنه (٤) بتلك السنة، و في المفسد (٥) المصدود إذا تحلّل (٦) ثمّ قدر على الحجّ لسنته (٧) أو غيرها.
(و عليها (٨) مطاوعة مثله) كفّارة و قضاء. و احترزنا بالعالم
و بناء على قول ابن إدريس ; يسقط عنه الحجّ العقوبتي بحصول الحصر و الصدّ، فلو رفع المانع وجب عليه حجّه الواجب في العام الحاضر أو القابل.
(١) قيد للأجير. يعني الأجير الذي استؤجر للحجّ لتلك السنة فأفسد الحجّ.
(٢) أي الأجير الذي استؤجر مطلقا و انصرف الإطلاق للسنة الحاضرة فأفسد الحجّ. ففي الصورتين لا يستحقّ الأجير الاجرة بناء على قول ابن إدريس ;، و يستحقّ الاجرة بناء على المشهور كما أوضحناه آنفا.
(٣) هذا هو المورد الثاني من موارد ظهور الفائدة في القولين.
(٤) الضمير في قوله «عيّنه» يرجع الى الحجّ. يعني لو عيّن الناذر الحجّ في السنة التي أفسد حجّه فيها.
(٥) هذا هو المورد الثالث من موارد ظهور الفائدة في القولين.
و قوله «المصدود» صفة للمفسد. يعني أنّ الحاجّ الذي أفسد حجّه ثمّ كان مصدودا و ممنوعا من الحجّ.
(٦) اذا خرج من الإحرام بسبب الهدي كما سيأتي التفصيل عنه بأنّ المصدود و المحصور يخرجان من الإحرام بسبب الهدي.
(٧) يعني أنّ المصدود بعد إحلاله بالهدي قدر على إتيان الحجّ برفع الصدّ و المنع عنه في سنته الحاضرة أو غيرها.
(٨) يعني يجب على المرأة التي أطاعت في الجماع ما يجب على الرجل الذي جامعها من الكفّارة و القضاء.