الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٨٢ - متى احصر الحاجّ بالمرض عن الموقفين
أخذ حكم ما شاء منهما، و أخذ (١) الأخفّ من أحكامهما، لصدق الوصفين (٢) الموجب للأخذ بالحكم، سواء عرضا دفعة (٣)، أم متعاقبين (٤).
[متى احصر الحاجّ بالمرض عن الموقفين]
(و متى (٥) احصر الحاجّ بالمرض عن الموقفين) معا (٦) أو عن أحدهما (٧)
(١) بالجرّ، عطفا على قوله «في أخذ حكم ما شاء». يعني يتخيّر الحاجّ الممنوع بالمرض و العدوّ بين أخذ حكم كلّ من المحصر و المصدود و بين أخذ أخفّ الحكمين منهما. فيجوز الانتظار الى وصول الهدي الى محلّه، و يجوز له ذبح الهدي في مكان الصدّ و يعجّل التحليل.
(٢) أي لصدق وصف الحصر و الصدّ فيه الموجب لجواز أخذ حكم كلّ منهما.
(٣) كما اذا عرض المرض في زمان اتّفاق العدوّ.
(٤) كما اذا حصل المرض ثمّ وجد العدوّ المانع.
(٥) في بيان عروض الحصر المانع من النسك الذي تبطل النسك بفوته، و يذكر هنا ثلاثة أمثلة من موارد بطلان النسك:
الأول: اذا منع من إتيان الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر اختيارا و اضطرارا.
الثاني: اذا منع من أحد الوقوفين و الحال فات عنه الآخر مثل فوت عرفة و المنع من وقوف المشعر.
الثالث: اذا منع من وقوف المشعر مع فوت اختياري عرفة و درك اضطراريها فقط.
ففي الصور الثلاث يحكم ببطلان الحجّ، فإذا حصل المرض و منع من هذه فيحكم بحكم المحصور الذي يأتي تفصيله.
(٦) هذه هي الصورة الاولى من الصور الثلاث التي فصّلناها في الهامش السابق.
(٧) هذه هي الصورة الثانية من الصور الثلاث المذكورة.