الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٨ - يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة
غير معلوم من العبارة (١) و كثير (٢) من غيرها، و الأقوى حلّ الإحراميّ منه (٣) بطواف النساء.
[يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة]
(و يكره له (٤) لبس المخيط قبل طواف الزيارة) و هو طواف الحجّ، و قبل السعي أيضا، و كذا يكره تغطية الرأس و الطيب (٥) حتّى يطوف للنساء.
صلاة الطواف من الروايات المطلّقة المنقولة في الوسائل:
منها: عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لو لا منّ اللّه عزّ و جلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل الى أهله ليس تحلّ له أهله. (الوسائل: ج ٩ ص ٣٨٩ ب ٢ من أبواب الطواف ح ٢).
(١) لأنّ المصنّف ; قال آنفا «و بالحلق يتحلّل إلّا من النساء و الطيب و الصيد، فاذا طاف و سعى حلّ الطيب، فاذا طاف للنساء حللن له» فلم يبق من المحرّمات إلّا الصيد.
(٢) بالكسر، عطفا على قوله «من العبارة». يعني أنّ حكم الصيد كذلك غير معلوم من عبارات كثير من الأصحاب من غير هذه العبارة، أي من غير عبارة المصنّف ;.
و الضمير في قوله «غيرها» يرجع الى العبارة.
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الصيد.
من حواشي الكتاب: يعني أنّ الأقوى في نظر الشارح ; حلّ الصيد الذي حرّمه الإحرام لا الصيد الذي حرّمه الحرم، فإنّ تحريمه باق ما دام في الحرم.
(حاشية سلطان العلماء ;).
(٤) يعني يكره لبس الثوب المخيط لمن حلّ بالحلق حتّى يطوف طواف الزيارة و يسعى أيضا.
(٥) و هكذا يكره تغطية الرأس و الطيب لمن حلّ حتّى يطوف طواف النساء.