الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٤ - تغطية الوجه أو بعضه للمرأة
(طرف أنفها (١) بغير إصابة وجهها) على المشهور، و النصّ (٢) خال من اعتبار عدم الإصابة، و معه (٣) لا يختصّ بالأنف، بل يجوز الزيادة، و يتخيّر الخنثى بين وظيفة الرجل و المرأة، فتغطّي
(أقرب الموارد).
يعني يجوز إرخاء القناع الى آخر أنفها بشرط الفاصل بين القناع و الوجه.
القناع- بالكسر-: ما تقنّع به المرأة رأسها و هو أوسع من المقنع و المقنعة، يقال:
أغدفت المرأة قناعها، جمعه: أقناع و أقنعة. (أقرب الموارد).
(١) الضميران في قوله «أنفها» و «وجهها» يرجعان الى المرأة.
(٢) المراد من النصّ الخالي من اعتبار عدم إصابة القناع وجه المرأة هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه ٧ في حديث: كره النقاب يعني للمرأة المحرمة، و قال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حدّ ذلك الى أين؟ قال:
الى طرف الأنف قدر ما تبصر. (الوسائل: ج ٩ ص ١٢٨ ب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ح ٢).
(٣) الضمير في قوله «معه» يرجع الى عدم الإصابة. يعني فاذا لم يصب القناع الى الوجه و جاز إرخاؤه كذلك فلا مانع من إرخائه و سدله أزيد من طرف الأنف.
بل يستفاد من رواية اخرى سدل القناع الى الذقن، و هي المنقولة في الوسائل أيضا:
عن حريز قال: قال أبو عبد اللّه ٧: المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن. (المصدر السابق: ح ٦).
بل في اخرى الى النحر، و هي المنقولة في الوسائل أيضا:
عن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧: إنّ المحرمة تسدل ثوبها الى نحرها. (المصدر السابق: ح ٧).