الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٦ - يجوز الإحرام في الحرير و المخيط للنساء
على كراهة، دون الرجال و الخناثى (١). (و يجزي) لبس (القباء) (٢) أو القميص (٣) (مقلوبا) بجعل ذيله (٤) على الكتفين، أو باطنه (٥) ظاهره من غير أن يخرج (٦) يديه من كمّيه، و الأول (٧) أولى وفاقا للدروس، و الجمع أكمل (٨). و إنّما يجوز (٩) لبس القباء كذلك (لو فقد الرداء) ليكون بدلا منه، و لو أخلّ بالقلب أو أدخل يده في كمّه فكلبس المخيط (١٠). (و كذا) يجزي
(١) لأنّ الخنثى لا يعلم كونها انثى التي يجوز لها لبس الحرير.
(٢) هذا بيان لجواز لبس القباء مقلوبا بدل ثوب الإحرام عند الضرورة.
(٣) يعني لو فقد الرداء الذي يجعله في كتفيه يجعل القباء أو القميص بدله بشرط قلبهما، و القلب على قسمين:
الأول: أن يجعل ذيل القباء و القميص على الكتفين بمعنى جعل أسفلهما أعلاهما.
الثاني: أن يجعل باطنهما ظاهرهما، و يجعلهما على كتفيه.
(٤) هذا هو القسم الأول من القسمين المذكورين.
(٥) هذا هو القسم الثاني من القسمين المذكورين.
(٦) هذا شرط لكلا القسمين. يعني في القلب المذكور لا يجوز أن يدخل يديه في كمّي القباء و لا القميص.
(٧) المراد من «الأول» هو جعل ذيل القباء و القميص على الكتفين، فإنّ المصنّف ; قاله في الدروس.
(٨) بأنّ يجعل أسفلهما أعلاهما و يقلب باطنهما ظاهرهما، فهذا أكمل و أتمّ في التقليب الذي شرطوه في جواز جعلهما بدلا من ثوب الإحرام.
(٩) فالقول بجواز لبس القباء و القميص مقلوبا إنّما هو عند فقد الرداء لا عند الاختيار.
(١٠) يعني لو أخلّ المحرم بالشرائط المذكورة في جعل القباء و القميص بدل الإزار