الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٨ - لو نذر الحجّ ماشيا وجب
يتمّ (١) إلّا بآخرها. و المشهور (٢)- و هو الذي قطع به المصنّف في الدروس-
و السعي و طواف النساء فيذهب الى المبيت بمنى في الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة أو الثالثة عشرة كما يجيء تفصيله.
و في مقابل ذلك القول بكون منتهى أعمال الحجّ هو طواف النساء، فلا يجب المشي الى المبيت بمنى ماشيا بناء على ذلك القول.
(١) أي لا يتمّ المشي الواجب إلّا بمنتهى أعمال الحجّ الواجبة.
(٢) القول المشهور في مقابل القول المذكور بكون آخر الأعمال هو رمي الجمرات كما أوضحناه، فعلى ذلك القول اذا مشى الى إتيان طواف النساء فلا يجب المشي الى المبيت بمنى.
و اعلم أنه تجب في حجّ التمتّع هذه الأفعال بالترتيب:
الأول: الإحرام من أحد المواقيت المعيّنة.
الثاني: طواف عمرة التمتّع و صلاته.
الثالث: السعي بين الصفا و المروة للعمرة.
الرابع: التقصير للعمرة.
و هذه الأربعة هي عمرة التمتّع، فاذا تمّت أفعال العمرة يشرع في أعمال الحجّ من اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة و بهذا الترتيب:
الأول: الإحرام من بلدة مكّة لحجّة الإسلام.
الثاني: الوقوف في عرفات من زوال يوم التاسع الى غروب ليلة العاشر.
الثالث: الوقوف في المشعر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس.
الرابع: رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر.
الخامس: هدي التمتّع.
السادس: الحلق أو التقصير.