الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٠ - لو نذر الحجّ ماشيا وجب
عنه (١). و في الدروس جعله (٢) أولى، و هو (٣) أولى خروجا (٤) من خلاف من أوجبه، و تساهلا (٥) في أدلّة الاستحباب. و توجيهه (٦) بأنّ الماشي يجب عليه القيام و حركة الرجلين، فإذا تعذّر أحدهما (٧) لانتفاء فائدته بقي الآخر (٨) مشترك (٩)، لانتفاء الفائدة
(١) الضمير في «عنه» يرجع الى الوجوب.
(٢) يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس جعل القيام في المعبر أولى.
(٣) الضمير يرجع الى الجعل المفهوم من قوله «جعله أولى».
(٤) مفعول له، دليل جعل القيام في المعبر أولى. و المعنى هكذا: إنّ جعل القيام في السفينة أولى أولى للفرار عن مخالفة الذي حكم بوجوب القيام فيها.
و الضمير في قوله «أوجبه» يرجع الى القيام.
(٥) هذا دليل آخر بجعل القيام في السفينة أولى و هو المسامحة في أدلّة السنن. بمعنى أنّ المسامحة في المستحبّات دأب الفقهاء.
(٦) هذا مبتدأ، و خبره هو قوله «مشترك». يعني أنّ توجيه وجوب القيام بأنّ الماشي يفعل القيام و الحركة للرجلين، فاذا لم تعدّ حركة الرجلين في السفينة من الفعلين اللازمين للماشي فإنّه يبقى الفعل الآخر و هو القيام في وجوبه.
و أجاب الشارح ; عن هذا الدليل بقوله «مشترك». يعني أنّ هذا التوجيه لعدم وجوب حركة الرجلين لعدم الفائدة فيه يشترك في خصوص القيام أيضا، لأنّ القيام لا فائدة فيه فلا يحكم بوجوب القيام.
(٧) ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع الى القيام و حركة الرجلين. و المراد من «أحدهما» هو حركة الرجلين.
(٨) المراد من «الآخر» هو القيام. يعني اذا لم تكن لحركة الرجلين فائدة فلا يجب هو، لكن القيام يبقى في وجوبه.
(٩) خبر لقوله «و توجيهه» كما ذكرنا آنفا. يعني أنّ هذا التوجيه لوجوب القيام مع