الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨١ - لو نذر الحجّ ماشيا وجب
فيهما (١)، و إمكان (٢) فعلهما بغير الفائدة.
(فلو ركب (٣) طريقه) أجمع (أو بعضه قضى ماشيا) للإخلال بالصفة (٤) فلم يجز، ثمّ إن كانت السنة معيّنة فالقضاء (٥) بمعناه المتعارف و يلزمه مع ذلك (٦) كفّارة بسببه، و إن كانت (٧) مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا و لا كفّارة (٨). و في الدروس: لو ركب بعضه قضى
عدم وجوب حركة الرجلين مشترك في خصوص عدم وجوب القيام لعدم الفائدة فيه أيضا.
(١) الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى القيام و حركة الرجلين.
(٢) أي و لإمكان فعل القيام و حركة الرجلين بلا فائدة.
(٣) فاعل قوله «ركب» مستتر يرجع الى الناذر مشيا.
و الضمير في قوله «بعضه» يرجع الى الطريق. يعني لو ركب الناذر مقدار من الطريق فلا يكفي حجّه عن الواجب، بل يجب عليه قضاء الحجّ و إتيانه ثانيا.
(٤) المراد من «الصفة» هو المشي. بمعنى أنّ الناذر اذا أتى الحجّ راكبا لا يجزي في حقّه بل يجب عليه ثانيا لإخلاله بصفة الواجب الذي يكون مثل الإخلال بنفس الواجب.
(٥) المراد من «القضاء» هو قوله «قضى ماشيا». يعني لو نذر الحجّ ماشيا في سنة معيّنة و لم يأت الحجّ ماشيا فيها وجب عليه القضاء بمعناه المتعارف، و هو إتيان الفعل بعد فوته في وقته المعيّن.
(٦) أي يجب عليه- مضافا الى وجوب القضاء- كفّارة خلف النذر أيضا.
و الضمير في قوله «بسببه» يرجع الى النذر.
(٧) فاعله الضمير الراجع الى سنة النذر. يعني لو كانت سنة النذر غير معيّنة فإن القضاء يكون في عبارة المصنّف ; بمعنى إتيان الحجّ ثانيا.
(٨) يعني في صورة كون سنة النذر مطلقة غير معيّنة فاذا ركب في طريق الحجّ أو في