الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٤ - يستحبّ التضحية بما يشتريه
(النحر (١)، و بالأمصار (٢)) و إن كان بمكّة (ثلاثة) أولها النحر كذلك (٣)، و أول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس و مضيّ (٤) قدر صلاة العيد و الخطبتين بعده، و لو فاتت (٥) لم تقض، إلّا أن تكون واجبة بنذر و شبهه (و لو تعذّرت تصدّق (٦) بثمنها) إن اتّفق في الأثمان ما يجزي منها، أو ما يريد (٧) إخراجه، (فإن اختلفت (٨) فثمن موزّع عليها) بمعنى إخراج قيمة
(١) يعني أنّ أيّام ذبح الاضحية أربعة: أولها يوم النحر و هو العاشر من ذي الحجّة.
(٢) أمّا أيّام الاضحية في غير منى من البلاد و النقاط حتّى في بلدة مكّة فهي ثلاثة أيّام.
(٣) يعني كما أنّ أول أيّام الأربعة كان يوم النحر كذلك أول أيّام الثلاثة.
(٤) أمّا أول وقت الاضحية من حيث الأوقات فهو طلوع الشمس من يوم النحر و مضيّ زمان مقدار فعل صلاة العيد و الخطبتين بعد صلاة العيد.
و الضمير في قوله «بعده» يرجع الى بعد طلوع الشمس.
(٥) فاعل قوله «فاتت» مستتر يرجع الى الاضحية. يعني لو فاتت في الوقت المذكور لها فلا قضاء لها إلّا اذا وجبت بالنذر و العهد و اليمين.
(٦) فاعل قوله «تصدّق» هو قوله «ما يجزي منها». يعني لو تعذّرت الاضحية تصدّق بثمن الاضحية ما يجزي من الاضحية، مثلا أنّ الشاة تجزي و لا تنحصر في البقر و الإبل، فيجوز تصدّق ثمنها لو اتّفقت ما تجزي من حيث القيمة.
(٧) يعني لو اتّفق في الأثمان ما يريد أن يخرجه اضحية.
(٨) فاعل قوله «اختلفت» مستتر يرجع الى قيمة الاضحية. يعني في صورة اختلاف قيمة أقلّ ما يجزي في الاضحية يجمع جميع القيم و تؤخذ النسبة من المجموع.
مثلا لو كان الاختلاف بين قيمتين فتجمع القيمتان و يؤخذ النصف من المجموع.