الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٨ - يحرم إخراج من التجأ الى الحرم بعد الجناية
الواحدة (١)، و في الدروس أضاف يمينها و يسارها كذلك (٢)، و لا وجه للتخصيص (٣)، و ممّا يختصّ به (٤) من الصلوات صلاة ستّ ركعات في أصل الصومعة.
[يحرم إخراج من التجأ الى الحرم بعد الجناية]
(و يحرم إخراج من التجأ الى الحرم بعد الجناية) بما يوجب حدّا (٥) أو تعزيرا أو قصاصا، و كذا لا يقام (٦) عليه فيه. (نعم، يضيّق عليه في المطعم)
(١) كما في قوله «و فوقها الى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا».
(٢) قال المصنّف ; في كتابه الدروس: و أفضله في مسجد رسول اللّه ٦، و هو من المنارة الى نحو من ثلاثين ذراعا الى جهة القبلة، و عن يمينها و يسارها كذلك.
(الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٦٢).
(٣) أي لا دليل للتخصيص لأنّ الرواية المذكورة تدلّ على الفضل في الجوانب الأربعة من المنارة.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع الى مسجد الخيف. يعني و من الصلاة المستحبّة المختصّة بمسجد الخيف ستّ ركعات في أصل الصومعة.
الصومعة: منار الراهب، جمعها: صوامع. (أقرب الموارد).
و قد ورد في الخبر المنقول من الوسائل:
عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة. (الوسائل: ج ٣ ص ٥٣٥ ب ٥١ من أبواب أحكام المساجد ح ٢).
(٥) كما اذا التجأ الجاني الذي يكون محكوما بالحدّ أو التعزير، فلا يجوز إخراجه من الحرم لإجراء الحدّ أو التعزير في حقّه.
(٦) فاعل قوله «لا يعاد» مستتر يرجع الى الحدّ و التعزير و القصاص، و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الحرم.