الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٧ - الصيد
صيد (١) الضبع و النمر (٢) و الصقر (٣) و شبهها من حيوان البرّ (٤)، و لا الفأرة (٥) و الحيّة و نحوهما (٦). و لا يختصّ التحريم بمباشرة قتلها (٧)، بل يحرم الإعانة عليه،
(١) يعني و لا يحرم أيضا صيد هذه الحيوانات.
الضبع- بفتح الضاد و سكون الباء أو فتحه-: ضرب من السباع معروف، مؤنثة، و تطلق على الذكر و الانثى، جمعها: ضباع و أضبع. (المنجد).
(٢) النمر- بفتح النون و كسر الميم أو بفتح النون و سكون الميم أو بكسر النون و سكون الميم-: ضرب من السباع فيه شبه من الأسد إلّا أنه أصغر منه و أخبث و أجرأ و هو منقّط الجلد نقطا سودا و بيضا، سمّي به للنمر التي فيه، جمعه: أنمر و أنمار و نمر و نمار. (أقرب الموارد).
(٣) الصقر- بفتح الصاد-: كلّ طائر يصيد من البزاة و الشواهين، و في الكلّيات كلّ طائر يصيد تسمّيه العرب صقرا، ما خلا النسر و العقاب، و كلّ ما لا يصيد من الطير فهو صاقر، جمعه: أصقر و صقور و صقار. (أقرب الموارد).
(٤) المراد من قوله «شبهها» هو أمثال الأسد و الذئب. و الضمير فيه يرجع الى ما ذكر من الحيوانات البرّية الجائزة صيدها للمحرم.
(٥) عطف على قوله «و لا صيد الضبع». يعني و لا يحرم صيد الفأرة.
الفأر: دويبة في البيوت تصطاده الهرّة، للمذكّر و المؤنّث، جمعه: فئران و فئرة.
(أقرب الموارد، المنجد).
(٦) الضمير في قوله «نحوهما» يرجع الى الفأرة و الحية. يعني و كذا لا يحرم صيد أمثالهما من حشرات الأرض.
(٧) يعني لا يختصّ التحريم بقتل ما ذكر من الحيوانات بالمباشرة بل يحرم صيدها و لو إعانة للغير.
و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الصيد.