الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٣ - تغطية الوجه أو بعضه للمرأة
[تغطية الوجه أو بعضه للمرأة]
(و) تغطية (الوجه) أو بعضه (للمرأة) (١)، و لا تصدق باليد كالرأس (٢)، و لا بالنوم عليه (٣)، و يستثنى من الوجه (٤) ما يتمّ به ستر الرأس، لأنّ (٥) مراعاة الستر أقوى، و حقّ الصلاة أسبق، (و يجوز لها سدل (٦) القناع الى)
(١) التاسع عشر من المحرّمات على المحرم هو ستر المرأة وجهها أو بعض وجهها عند الإحرام.
(٢) هذا تنظير في عدم صدق التغطية بوضع اليد على وجهها كما لا تصدق التغطية بوضع اليد على الرأس في الرجل.
(٣) يعني و لا تصدق التغطية بالنوم على وجهها. و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الوجه.
(٤) يعني يستثنى من ستر الوجه مقدار يتمّ به ستر الرأس من حيث المقدّمة لستر الرأس.
(٥) هذا تعليل بوجوب ستر مقدار من الوجه من باب المقدّمة لستر الرأس، فالاحتياط في ستر الرأس أقوى.
و لا يخفى أنّ في المقام يتعارض حكم ستر الرأس و كشف الوجه في مقدار من الوجه. فالحكم بوجوب ستر الرأس يقتضي مراعاة الاحتياط في ستر مقدار من الوجه من باب المقدّمة. و الحكم بوجوب كشف الوجه للمرأة المحرمة يقتضي كشف مقدار من الرأس احتياطا من باب المقدّمة، فعند التعارض يقدّم حكم الستر بوجهين:
الأول: رعاية حفظ الحجاب بقاعدة أولية يستفاد من أدلّة الحجاب.
الثاني: لتقدّم حقّ الصلاة التي يجب فيه ستر الرأس لوجوب الصلاة قبل الإحرام فيقدّم.
(٦) السدل- من سدل الشعر و الثوب و الستر سدلا-: أرخاه و أرسله.