الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٢٢ - لو نفّر حمام الحرم و عاد الى محلّه فشاة
و جميع ما ذكر (١) حكم المحرم في الحلّ، أمّا المحلّ في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينصّ على غيرها، و يجتمعان (٢) على المحرم في الحرم، و لو لم يكن له (٣) قيمة فكفّارته الاستغفار.
[لو نفّر حمام الحرم و عاد الى محلّه فشاة]
(و لو نفّر (٤) حمام الحرم و عاد) الى محلّه (فشاة) عن الجميع، (و إلّا) يعد (فعن كلّ واحدة شاة) على المشهور، و مستنده (٥) غير معلوم، و إطلاق الحكم (٦) يشتمل مطلق التنفير و إن لم يخرج من الحرم، و قيّده المصنّف في
(١) أي جميع ما ذكر من كفّارة صيد القطاة و الحجل- أي القبج- و الدرّاج و القملة إنّما هو حكم المحرم في الحلّ بأن صادها في خارج الحرم.
أمّا اذا كان محلّا فقتلها في الحرم وجب على المحلّ قيمة ما قتله إلّا ما ورد النصّ بوجوب غير قيمته.
(٢) يعني أنّ ما وجب على المحرم في الحلّ و ما وجب على المحلّ في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم.
(٣) يعني لو لم يكن لما قتله في الحرم محلّا قيمة مثل القمل و اليربوع و الضبّ فلا شيء على القاتل إلّا الاستغفار.
(٤) من باب التفعيل، فاعله مستتر يرجع الى المحرم. يعني لو شرّد حمام الحرم عن محلّه ثمّ عاد الحمام الى محلّه ثانية وجب عليه شاة واحدة عن الجميع، و لو لم يعد وجب عليه عن كلّ حمامة شاة واحدة، هذا الحكم بناء على المشهور من فتوى الفقهاء.
(٥) الضمير في قوله «مستنده» يرجع الى المشهور.
(٦) أي الإطلاق في قوله «و لو نفّر حمام الحرم ... الخ» فإنه يشمل الحكم المذكور و لو لم يخرج الحمام من الحرم أيضا، لكنّ المصنّف ; قيّد الحكم في بعض كلامه بما اذا خرج الحمام من الحرم.