الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٧ - القول في التقصير
رأس الشوط مع حفظ موضعه (١)، حذرا من الزيادة و النقصان.
[القول في التقصير]
(و يجب التقصير) (٢) و هو إبانة الشعر أو الظفر بحديد و نتف (٣) و قرض (٤) و غيرها (بعده (٥)) أي بعد السعي (بمسمّاه) و هو ما يصدق
بالرفع، عطفا على قوله «قطعه». يعني تجوز الاستراحة في أثناء السعي و إن لم يصل آخر الشوط.
و الضمير في قوله «أثنائه» يرجع الى السعي.
(١) الضمير في قوله «موضعه» يرجع الى القطع. يعني اذا قطع السعي وجب عليه أن يحفظ موضع القطع لئلّا يلزم الزيادة و النقصان.
التقصير
(٢) الرابع من واجبات العمرة هو التقصير، و المراد منه إبانة الشعر أو الظفر.
فبالتقصير يخرج المعتمر عن إحرامها فيحلّ له جميع محرّمات الإحرام حتّى النساء و العطر فيبقى من المحرّمات الصيد في الحرم، و لعلّ التحريم فيه للحرم لا الإحرام كما مرّ.
التقصير: من قصّر الشيء ضدّ طوّله. (أقرب الموارد).
(٣) قوله «نتف» مجرور بحرف الباء الجارة، مصدر، من نتف الشعر و الريش و نحوه، أي نزعه. (أقرب الموارد).
(٤) هذا أيضا مجرور لدخول الباء الجارة فيه، مصدر، من قرض الشيء قرضا، أي قطعه. (أقرب الموارد).
و الضمير في قوله «و غيرها» يرجع الى ما ذكر من الحديد و النتف و القرض.
و المراد من «غيرها» إبانة الشعر باستعمال النورة و إحراق الشعر مثلا.
(٥) يعني يجب التقصير بعد السعي، فلا يجوز قبله، و يكفي في التقصير مسمّاه بأن يصدق التقصير من شعر أعضائه.