الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٥ - السعي ركن
أوجبها (١) للظنّ و إن لم تجب (٢) على الناسي، و آخرون (٣) تلقّوها بالقبول مطلقا.
و يمكن توجيهه (٤) بتقصيره هنا في ظنّ الإكمال، فإنّ من سعى ستة يكون على الصفا فظنّ الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير، بل تفريط واضح، لكنّ المصنّف (٥) و جماعة فرضوها قبل إتمام السعي
البقرة بعض الفقهاء و حمل البقرة على الاستحباب.
(١) يعني و أوجب البقرة بعض الفقهاء للعمل بالظنّ.
(٢) فاعل قوله «تجب» مستتر يرجع الى البقرة. يعني و إن لم تجب البقرة على الناسي لكنّها تجب على من عمل بالظنّ و لم يحصل العلم.
(٣) يعني تلقّى الآخرون من الفقهاء هذه الرواية بالقبول و العمل بها.
قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين العمل بالظنّ أو بحصول النسيان.
و الضمير في قوله «تلقّوها» يرجع الى الرواية المذكورة.
(٤) يعني يمكن توجيه الحكم بوجوب البقرة في المقام، بأنّ من زعم إتمام السعي فإنّه كان مقصّرا في ظنّ الإكمال، لأنّ من سعى ستة أشواط يكون على الصفا فكيف يحصل له الظنّ بالإتمام و الحال أنّ الإكمال لا يكون إلّا في المروة؟ فعلى هذا يكون الساعي كذلك مفرطا في ظنّه، فتجب الكفّارة عليه، بخلاف الناسي فإنّه لا تجب الكفّارة عليه لعدم كونه مفرطا و لا مقصّرا.
و الضمير في قوله «تقصيره» يرجع الى الساعي.
(٥) هذا استدراك من التوجيه المذكور، فإنّ المصنّف ; و جماعة من الفقهاء فرضوا المسألة قبل إتمام السعي مطلقا كما في قوله «و لو ظنّ فعله فواقع أو قلّم فتبيّن الخطأ» فيشمل الزعم بالإتمام و لو كان في مروة، كما اذا ظنّ الإكمال و هو في