الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٨ - في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة
(مضى) (١) فيطعم عشرة (٢)، ثمّ يصوم عشرة، ثمّ ثلاثة (٣)، و مقتضى تساويها (٤) في الفضّ و الصوم أنّ قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال، و يتبعها (٥) الصوم، و هذا (٦) يتمّ في الظبي خاصّة
(١) يعني يجب على الناسك العاجز عن الشاة سدس ما كان واجبا عند عجزه عن البدنة في كفّارة النعامة.
(٢) لأنّ إطعام العشرة كان سدس إطعام الستين، و كذلك صوم العشرة كان سدس صوم الشهرين.
(٣) فاذا عجز عن صوم عشرة أيّام وجب عليه صوم ثلاثة أيّام لأنها سدس الثمانية عشر التي كانت واجبة عند العجز عن صوم الشهرين في صيد النعامة.
(٤) الضمير في قوله «تساويها» يرجع الى الثلاثة المذكورة، و في قوله «قيمتها» يرجع الى الشاة. يعني مقتضى تساوي الحيوانات المذكورة في وجوب الفضّ و الصوم عند العجز عن الشاة هو عدم وجوب إكمال إطعام الستين لو نقصت قيمة الشاة عن ذلك المقدار، مثلا اذا بلغ ثمن الشاة بإطعام سبعة مساكين فلا يجب إكمال العشرة.
(٥) الضمير في قوله «يتبعها» يرجع الى القيمة. يعني يتبع القيمة الصوم، بمعنى أنّ القيمة اذا كانت بمقدار إطعام سبعة مساكين عند فرض وجودها فلا يجب عليه إلّا صوم سبعة أيّام لا أزيد منها، كما كان كذلك عند إعواز البدنة و إعواز ثمنه عند وجوب الصوم بدل الفضّ.
(٦) هنا أشكل الشارح ; بالتساوي المذكور بين الحيوانات الثلاثة، بل اختصّ الحكم المذكور بالظبي خاصّة لوجود النصّ في خصوصه، لكنّه استدرك بعد ذلك بقوله «نعم ورد فيهما شاة، فمع العجز عنها يرجع الى الرواية العامّة ... الخ» ثمّ قال «و هذا هو الأقوى».