الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٨ - إكمال السبع و عدم الزيادة عليها
حائطه (١) من جهته ماشيا بطل، فلو أراد مسّه (٢) وقف حالته، لئلّا يقطع جزء من الطواف غير خارج عنه.
[إكمال السبع و عدم الزيادة عليها]
(و إكمال السبع) (٣) من الحجر إليه شوط، (و عدم الزيادة عليها (٤) فيبطل إن تعمّده (٥)) و لو خطوة، و لو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن
المواضع نحو شبرين، و في بعضها نحو شبر و نصف، و عرضه في بعضها نحو شبرين و نصف، و في بعضها نحو شبر و نصف. (كشف اللثام: ج ٥ ص ٤١٧ طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي- قم).
(١) الضمير في قوله «حائطه» يرجع الى البيت، و في قوله «من جهته» يرجع الى شاذروان. يعني لو مسّ الطائف حائط البيت من جهة الشاذروان حال الطواف بطل طوافه.
(٢) يعني لو أراد مسّ حائط البيت فليتوقّف لئلا يدخل جزء من بدنه في غير المطاف و يقطع مقدارا من طوافه في داخل البيت الموجب لبطلان طوافه.
(٣) السابع من واجبات الطواف هو إكمال سبعة أشواط، و الدور من الحجر الأسود إليه شوط واحد.
(٤) الضمير في قوله «عليها» يرجع الى السبعة. يعني يشترط في صحّة الطواف أن لا يزيد على سبعة أشواط و لا ينقص عنها.
(٥) الضمير في قوله «تعمّده» يرجع الى الزائد. يعني لو زاد على سبعة أطواف عمدا و لو خطوة يبطل طوافه، أمّا لو زاد سهوا ففيه صورتان:
الاولى: في صورة علمه بالزيادة قبل إكمال الشوط الزائد فيجب عليه قطع الشوط، و لا تضرّ الزيادة سهوا.
الثانية: في صورة علمه بالزيادة بعد إكمال الشوط فيتخيّر بين القطع و بين إكمال اسبوعين، فيكون الطواف الثاني مستحبّا.