الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٥ - يشترط فيه رفع الحدث و الخبث
تعذّر المائية (١) و هو المعتمد (٢)، و الحكم (٣) مختصّ بالواجب، أمّا المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة و إن كان أكمل، و به (٤) صرّح المصنّف في غير الكتاب.
(و) رفع (الخبث) (٥)، و إطلاقه (٦) أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة و غيره، و هو (٧) يتمّ على قول من منع من إدخال مطلق
(١) هذا قيد لقوله «و المتيمّم». يعني يجوز الاكتفاء بالتيمّم عند تعذّر الماء.
قوله «المائية» صفة لموصوف مقدّر و هو الطهارة.
(٢) أي القول بالاجتزاء معتمد للشارح ;.
(٣) المراد من «الحكم» هو اشتراط رفع الحدث في صحّة الطواف، فإنّ الحكم يختصّ بالطواف الواجب، لكنّ المندوب أنّ الأقوى في نظر الشارح ; هو عدم اشتراطه برفع الحدث، بل يصحّ الطواف المندوب بلا طهارة من الحدث، لكنّ الطواف بالطهارة أكمل و أفضل من الطواف بغير الطهارة.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع الى اختصاص الحكم بالطواف الواجب. يعني أنّ المصنّف ; صرّح بجواز طواف المندوب بلا طهارة في غير اللمعة، لكنّه في هذا الكتاب أطلق اشتراط رفع الحدث بقوله «و يشترط فيه رفع الحدث».
(٥) بالكسر، عطفا على قوله «الحدث». يعني الثاني من شرائط الطواف هو رفع الخبث، فلو كان اللباس أو البدن نجسا لا يصحّ الطواف فيهما.
(٦) أي إطلاق الخبث في اشتراطه للطواف يقتضي عدم الفرق بين النجاسة المعفوّة عنه مثل الدم القليل من درهم بغلي في الصلاة و غيره.
قوله «أيضا» إشارة بإطلاق عبارته في خصوص الحدث الذي استفيد منه الحكم بعدم صحّة طواف المندوب بلا طهارة.
(٧) الضمير يرجع الى عدم الفرق. يعني أنّ ذلك يتمّ بناء على القول بعدم جواز