الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٧ - يشترط علم الأجير بالمناسك و قدرته و عدالته
الوجه الذي عيّن، فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه (١) و استؤجر (٢) على المباشرة لم يصحّ، و كذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف (٣). نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصحّ منه (٤) الرضا جاز، (و عدالته) (٥)
الأجير، بأن يقدر على فعل المناسك على الوجه الذي تعيّن عليه.
(١) الضمير في قوله «بنفسه» يرجع الى الأجير. يعني اذا عجز الأجير عن الطواف بنفسه بل احتاج الى حمله من قبل شخص آخر و الحال شرط عليه الطواف بالمباشرة فلا يجوز نيابته للحجّ.
(٢) الواو في الجملة للحالية. يعني اذا عجز عن الطواف بالمباشرة و الحال شرط المستأجر طوافه كذلك فلا يصحّ طوافه.
(٣) كذلك لو عجز الأجير عن الصلاة قائما حتّى في صلاة الطواف فلا تجوز نيابته أيضا.
(٤) الضمير في قوله «منه» يرجع الى المستأجر. يعني لو رضي المستأجر بالطواف مع الغير و بالصلاة جالسا جازت النيابة في صورة كون المستأجر أهلا بهذا الرضا و هو كونه مستأجرا عن نفسه في الحجّ المندوب، و كذلك كونه وكيلا أو وصيّا في الاستئجار للحجّ المندوب مع تصريح الموكّل و الموصي لذلك، و إلّا فلا يصحّ الرضا منه بالطواف مع حمل الغير و الصلاة جالسا.
قوله «جاز» جواب لقوله «نعم لو رضي المستأجر ... الخ».
(٥) هذا هو الشرط الثالث من شرائط الأجير، و هو كونه عادلا في صورتين.
الاولى: اذا كان استئجاره للحجّ عن الميّت فلا يصحّ استئجار الفاسق عن الميّت لا لعدم صحّة حجّ الفاسق بل لعدم الاعتماد على إخباره بإتيان الحجّ، بحكم مدلول الآية الشريفة إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. (الحجرات: ٦).
الثانية: اذا استؤجر للحجّ عن الذي وجب عليه الحجّ مثل المريض و الشيخ