الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٢ - في لبس الخفّين و الطيب و قص الأظفار شاة
(مجلس (١)، أو يديه) خاصّة في مجلس (أو رجليه) كذلك (٢)، (و إلّا (٣) فعن كلّ ظفر مدّ). و لو كفّر لما لا يبلغ الشاة (٤) ثمّ أكمل اليدين أو الرجلين (٥) لم تجب الشاة، كما أنه لو (٦) كفّر بشاة لأحدهما (٧) ثمّ أكمل الباقي في المجلس تعدّدت. و الظاهر أنّ
قصّها في مجلس واحد- أي قصّ أظفار يد واحدة أو رجل واحدة- وجب عن كلّ ظفر مدّ من الطعام.
(١) ظرف لقصّ جميع الأظفار.
(٢) بأن قصّ أظفار اليد أو الرجل في مجلس واحد.
(٣) استثناء عن كون المجلس واحدا. بمعنى أنه لو قصّ أظفار يد واحدة في مجلس وجب عليه خمسة أمداد من الطعام، و اذا قصّ أظفار أحد الرجلين في مجلس آخر وجب عليه عشرة أمداد من الطعام، و هكذا.
(٤) كما اذا قصّ أظفار يد واحدة فكفّر عنها بخمسة أمداد ثمّ قصّ أظفار يده الاخرى فلا تجب عليه الشاة، بل يكفّر عن أظفار يده الاخرى أيضا بخمسة أمداد من الطعام.
(٥) و هكذا في أظفار الرجلين اذا قصّ أظفار أحدهما و أعطى كفّارتها و هي أمداد من الطعام ثمّ أكمل قصّ جميع أظفار الرجلين فلا تجب الشاة، بل يكفّر لكلّ من الأظفار بمدّ من الطعام.
(٦) و هذا فرع آخر في وجوب الشاتين، و هو اذا قصّ أظفار اليدين في مجلس واحد و أعطى الشاة كفّارة عنها ثمّ قصّ جميع أظفار الرجلين في المجلس المذكور وجبت عليه الشاة الاخرى، و لو اتّحد مجلس قصّ أظفار اليدين و الرجلين فإنّ التخلّل بالتكفير يوجب تعدّد الكفّارة.
(٧) الضمير في قوله «لأحدهما» يرجع الى اليدين و الرجلين.