الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٦ - خروجه بجميع بدنه عن البيت
البيت، بل قد روي (١) أنه ليس منه، أو أنّ (٢) بعضه منه، و أمّا الخروج عن شيء آخر (٣) خارج الحجر فلا يشرع إجماعا.
[خروجه بجميع بدنه عن البيت]
(و خروجه (٤) بجميع بدنه عن البيت) فلو أدخل يده في
(١) الرواية الدالّة على عدم كون الحجر من البيت منقولة في الوسائل:
عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال: لا، و لا قلامة ظفر، و لكن إسماعيل دفن فيه امّه فكره أن يوطأ، فجعل عليه حجرا، و فيه قبور أنبياء. (الوسائل: ج ٩ ص ٤٢٩ ب ٣٠ من أبواب الطواف ح ١).
(٢) عطف على قوله «لكونه من البيت». يعني لا لكون بعضه من البيت. فلم ترد من الإمامية رواية لكون الحجر أو بعضه من البيت، لكن وردت من العامّة ما يدلّ على كون بعضه من البيت.
(٣) فإنّ من أهل السنّة من قال بوجوب إدخال مقدار من خارج حائط الحجر في الطواف و يطوفون خارج حائطه بمقدار قليل، لكنّ الإجماع من الإمامية قام بعدم وجوب إدخال شيء من خارج حجر إسماعيل في الطواف.
من حواشي الكتاب: قوله «فلا يشرع إجماعا ... الخ» قال في المسالك: الإجماع واقع من المسلمين على أنه ليس خارج الحجر شيء آخر يجب الخروج عنه فيجوز الطواف خلفه ملاصقا لحائطه من جميع الجهات، و إنّما نبّهنا على ذلك لأنه قد اشتهر بين العامّة هناك اجتناب محلّ لا أصل له في الدين، انتهى. (حاشية الشيخ علي ;).
(٤) السادس من واجبات الطواف هو خروج الطائف بجميع بدنه عن البيت، و يتفرّع من ذلك بطلان الطواف بامور سيشير إليها، و هي:
الأول: بطلان الطواف لو أدخل الطائف يده في باب الكعبة.