الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٣ - لو نذر الحجّ و أطلق كفت المرّة
إن كان مستطيعا حال النذر و كانت حجّة النذر مطلقة (١) أو مقيّدة بزمان متأخّر عن السنة الاولى (٢) قدّم حجّة الإسلام، و إن قيّده بسنة الاستطاعة كان انعقاده مراعى (٣) بزوالها قبل خروج القافلة، فإن بقيت (٤) بطل لعدم القدرة على المنذور شرعا، و إن زالت انعقد (٥)، و لو تقدّم النذر على الاستطاعة ثمّ حصلت قبل فعله (٦) قدّمت حجّة الإسلام إن كان النذر مطلقا، أو مقيّدا (٧) بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها (٨)،
(١) أي مطلقة من حيث المدّة بأن لم يعيّن مدّة الحجّ المنذور.
(٢) بأن نذر الحجّ بعد سنتين أو سنة بعد عام الاستطاعة.
(٣) يعني يكون انعقاد النذر منتظرا بزوال الاستطاعة قبل خروج القافلة.
و الضميران في «قيّده» و «انعقاده» يرجعان الى النذر.
(٤) فاعل قوله «بقيت» مستتر يرجع الى الاستطاعة، و فاعل قوله «بطل» مستتر يرجع الى النذر.
(٥) أي لو زالت الاستطاعة انعقد النذر كما أوضحناه.
(٦) يعني لو نذر الحجّ قبل الاستطاعة ثمّ حصلت قبل فعل النذر متسكّعا وجبت عليه حجّة الإسلام لو كان نذره مطلقا أو مقيّدا بزمان يزيد على عام الاستطاعة، و إلّا وجب عليه الحجّ المنذور لعدم حصول الاستطاعة مع وجوب الحجّ المنذور.
(٧) عطف على قوله «مطلقا». يعني أو كان تقييد مدّة النذر أزيد من السنة الحاصلة له فيها الاستطاعة.
(٨) بمعنى كون النذر في غير عام الاستطاعة.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الناذر يقدّم حجّة الإسلام على المنذور في ثلاث صور: