الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٠١ - الصدّ عن السعي خاصّة
المشاعر (١) من يخافه.
و لو قيل بجواز الاستنابة في كلّ فعل (٢) يقبل النيابة حينئذ (٣) كالطواف (٤) و السعي و الرمي و الذبح و الصلاة كان (٥) حسنا، لكن يستثنى منه (٦) ما اتّفقوا على تحقّق الصدّ و الحصر به كهذه (٧) الأفعال للمعتمر.
(١) المراد من «المشاعر» هو عرفة و المشعر.
(٢) ظرف لقوله «بجواز الاستنابة». يعني لو قيل بوجوب الاستنابة في كلّ فعل قابل للنيابة كان حسنا. و المراد من «الجواز» ليس تساوي الطرفين بل الوجوب.
(٣) أي حين الحصر بالمرض و الصدّ بالعدوّ.
(٤) مثال للأفعال القابلة للاستنابة.
(٥) جواب لقوله «لو قيل».
(٦) الضمير في قوله «منه» يرجع الى جواز الاستنابة. يعني بعد القول بوجوب الاستنابة في الامور القابلة للاستنابة كالأمثلة المذكورة يلزم استثناء مورد حصول الإجماع من الفقهاء على تحقّق الصدّ و الحصر فيه و جريان حكمهما.
(٧) مثال لمورد الإجماع بجريان حكم الصدّ و الحصر فيه، فإنّ المعتمر اذا منع من مجموع تلك الأفعال فإنّ الفقهاء اتفقوا على جريان الصدّ و الحصر فيه.
توضيح: إذا منع المعتمر بعد الدخول بمكّة أو منع من الدخول بها الذي يلازم المنع من أعمال الطواف و الصلاة و السعي فحينئذ يتحقّق في حقّه الصدّ و الحصر فيذبح الهدي عند الصدّ و يرسله الى مكّة عند الحصر و يخرج من الإحرام باتّفاق الفقهاء.