الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٩ - لو ضلّ هدي القران فذبحه الواجد أجزأ
تعذّر (١) فيسقط، و الفارق بين عجزه و كسره في وجوب ذبحه و بيعه (٢) النصّ.
[لو ضلّ هدي القران فذبحه الواجد أجزأ]
(و لو ضلّ (٣) فذبحه الواجد) عن صاحبه في محلّه (أجزأ) عنه للنصّ، أمّا لو (٤) ذبحه في غيره أو عن غيره أو لا بنيّته لم يجزه
(١) فاعل قوله «تعذّر» مستتر يرجع الى الذبح في المحلّ، و كذا فاعل قوله «فيسقط». يعني و قد تعذّر في المقام الذبح في المحلّ فيسقط حينئذ وجوب الذبح في المحلّ.
(٢) العبارة على صورة اللفّ و النشر المرتّب. يعني أنّ الفارق بين وجوب ذبحه عند عجزه و وجوب بيعه عند كسره هو النصّ المنقول في الوسائل:
عن الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب اذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه و يتصدّق بثمنه و يهدي هديا آخر. (الوسائل: ج ١٠ ص ١٢٦ ب ٢٧ من أبواب الذبح ح ١).
(٣) فاعل قوله «ضلّ» مستتر يرجع الى الهدي. يعني لو ضلّ الهدي المسوق بالإشعار و التقليد و وجده شخص و ذبحه عن جانب صاحبه في محلّ الذبح أجزأ عنه.
و دليل الإجزاء هو النصّ المنقول في الوسائل:
عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه. (الوسائل: ج ١٠ ص ١٢٧ ب ٢٨ من أبواب الذبح ح ٢).
(٤) و هذا متفرّع عمّا تقدّم من اشتراط ذبح الواجد عن صاحبه في منى.
فلو ذبح الواجد في غير محلّ الذبح أو ذبح الهدي المذكور بنية غير صاحبه أو