الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٩ - يستحبّ تعجيل العود من يوم النحر
[القول في العود الى مكّة للطوافين و السعي]
(القول في العود (١) الى مكّة للطوافين و السعي)
[يستحبّ تعجيل العود من يوم النحر]
(يستحبّ تعجيل العود (٢) من يوم النحر) متى فرغ من مناسك منى (الى مكّة) ليومه، (و يجوز تأخيره الى الغد (٣)، ثمّ يأثم المتمتّع) إن أخّره (بعده) في المشهور (٤). أمّا القارن و المفرد فيجوز لهما (٥) تأخيرهما طول
العود الى مكّة
(١) اعلم أنّ من واجبات الحجّ الطواف له- و يسمّى بطواف الزيارة أيضا- و السعي و طواف النساء.
(٢) من مستحبّات الطوافين و السعي في مكّة أن يرجع الناسك لها من منى في اليوم العاشر من ذي الحجّة المسمّى بيوم النحر.
فاذا فرغ من أعمال منى الثلاثة في يوم النحر- و هي الرمي و الذبح و الحلق- يستحبّ أن يرجع الى مكّة.
و الضمير في قوله «ليومه» يرجع الى النحر.
(٣) المراد من «الغد» هو اليوم الحادي عشر.
و الضمير في قوله «تأخيره» يرجع الى العود. يعني يجوز تأخير العود الى مكّة من اليوم العاشر الى اليوم الذي يليه، لكن لو أخّر الرجوع بعد اليوم الحادي عشر يكون آثما في المشهور.
(٤) في المقابل المشهور قوله «و قيل: لا إثم».
(٥) الضمير في قوله «لهما» يرجع الى القارن و المفرد، و في قوله «تأخيرهما» يرجع الى الطوافين و السعي. يعني يجوز لمن أتى بحجّ القران أو المفرد أن يؤخّر الطوافين و السعي الى آخر شهر ذي الحجّة ... لكن لا يجوز التأخير أزيد من ذي الحجّة.
و الضمير في قوله «لا عنه» يرجع الى ذي الحجّة.