الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٢ - الاولى كلّ طواف ركن
عنه (١) إشكال، و يمكن اعتبار نية الإعراض عنه (٢).
(و لو نسي طواف النساء) حتّى خرج من مكّة (جازت الاستنابة) فيه (٣) (اختيارا) و إن أمكن العود، لكن لو اتّفق عوده (٤) لم يجز الاستنابة، أمّا لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان، و لا تحلّ النساء بدونه (٥) مطلقا حتّى العقد (٦)، و لو
إشكال، من حيث إنّ طواف العمرة المجامعة لحجّ الإفراد و القران لا اختصاص لطوافها بشهر ذي الحجّة حتّى يقال ببطلانه بخروج ذي الحجّة.
و المراد من «العمرة المفردة المجامعة للحجّ» هو عمرة حجّ الإفراد و القران.
(١) الضمير في قوله «عنه» يرجع الى الحجّ، و المراد منه هو العمرة المفردة التي يجوز إتيانها في جميع أيّام السنة، ففي بطلانها بترك طوافها عمدا أو جهلا أيضا إشكال بما مرّ من عدم تعيّن وقت لجبران طوافها.
(٢) يعني يمكن تحقّق البطلان في ترك طواف عمرتي الإفراد و القران بزمان قصد ترك الطواف، فاذا قصد عدم الإتيان تحقّق البطلان.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى طواف النساء.
(٤) يعني أنّ ناسي طواف النساء لو اتّفق عوده الى مكّة لا يجوز له الاستنابة له. هذا مع نسيان طواف النساء، لكن لو تركه عمدا لا يجوز له الاستنابة بل يجب عليه العود و الإتيان مع الإمكان.
(٥) أي لا تحلّ النساء لمن ترك طواف النساء، بلا فرق بين تركه عمدا أو جهلا أو نسيانا حتّى يأتيه بنفسه أو بنائبه لو جاز.
(٦) يعني أنّ تارك طواف النساء يحرم عليه عقد النساء أيضا.
و الحاصل: إنه يحرم عليه جميع الاستمتاعات من النساء، حتّى العقد الخالي من الاستمتاع.